معروفا بشهادة زور أو ظنينا ، وإيّاك والتضجّر والتأذّي في مجلس القضاء الذي أوجب اللّه فيه الأجر وأحسن فيه الذخر لمن قضى بالحقّ ، واعلم أنّ الصلح جائز بين المسلمين إلّا صلحا حرّم حلالا أو أحلّ حراما ، واجعل لمن ادّعى شهودا غيّبا أمدا بينهما فإن أحضرهم أخذت له بحقّه وإن لم يحضرهم أوجبت عليه القضيّة ، وإيّاك أن تنفذ قضيّة في قصاص أو حدّ من حدود اللّه أو حقّ من حقوق المسلمين حتّى تعرض ذلك عليّ ان شاء اللّه ولا تقعدنّ في مجلس القضاء حتّى تطعم » « 1 » .
بيان
« المعك » « والمطل » « واللّي » متقاربات « وزّعهم » كفّهم ولعلّ ردّ اليمين على المدّعي مختصّ بما إذا اشتبه عليه صدق البيّنة كما يدلّ عليه قوله : « فإنّه أجلى للعمى وأثبت في القضاء » « والظنين » المتّهم « والضجر » الملال .
[ 1694 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « من ابتلي بالقضاء فلا يقضي وهو غضبان » « 2 » .
[ 1695 ] 3 . الفقيه : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « من ابتلي بالقضاء فليساو بينهم في الإشارة وفي النظر وفي المجلس » « 3 » .
[ 1696 ] 4 . التهذيب : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « إذا تقاضى إليك رجلان فلا تقض للأوّل حتّى تسمع من الآخر فإنّك إذا فعلت ذلك تبيّن لك القضاء » « 4 » .
[ 1697 ] 5 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لسان القاضي من وراء قلبه ، فإن كان له قال وإن كان عليه أمسك » « 5 » .
بيان
يعني يتدبّر أولا بقلبه ثمّ يقول بلسانه .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 259 / 412 / 1 ، التهذيب 6 : 87 / 225 / 541 .
( 2 ) . الكافي 7 : 9 / 413 / 2 ، الفقيه 3 : 10 / 11 / 3234 ، التهذيب 6 : 88 / 226 / 542 .
( 3 ) . الكافي 7 : / 413 / 3 ، التهذيب 6 : / 226 / 542 ، الفقيه 3 : 10 / 11 / 3234 .
( 4 ) . التهذيب 6 : 88 / 228 / 549 .
( 5 ) . الكافي 7 : 9 / 413 / 5 ، التهذيب 6 : 88 / 327 / 546 .