بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَما أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ
« 1 » » .
[ 1690 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إيّاكم أن يحاكم بعضكم بعضا إلى أهل الجور ، ولكن انظروا إلى رجل منكم يعلم شيئا من قضايانا فاجعلوه بينكم فإنّي قد جعلته قاضيا فتحاكموا إليه » « 2 » .
[ 1691 ] 4 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجلين اتّفقا على عدلين جعلاهما بينهما في حكم وقع بينهما فيه خلاف فرضيا بالعدلين واختلف العدلان بينهما عن قول أيّهما يمضي الحكم ؟ فقال : « ينظر إلى أفقههما وأعلمهما بأحاديثنا وأورعهما فينفذ حكمه ولا يلتفت إلى الآخر » « 3 » .
[ 1692 ] 5 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « من أنصف الناس من نفسه رضي به حكما لغيره » « 4 » .
باب آداب الحكم
[ 1693 ] 1 . الكافي والتهذيب : سلمة بن كهيل قال : سمعت عليّا عليه السّلام يقول لشريح : « انظر إلى أهل المعك والمطل ودفع حقوق الناس من أهل المقدرة واليسار ممّن يدلي بأموال المسلمين إلى الحكّام ، فخذ للناس بحقوقهم منهم وبع فيها العقار والديار ، فإنّي سمعت رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يقول : مطل المسلم الموسر ظلم للمسلم ، ومن لم يكن له عقار ولا دار ولا مال فلا سبيل عليه ، واعلم أنّه لا يحمل الناس على الحقّ إلّا من وزّعهم عن الباطل ، ثمّ واس بين المسلمين بوجهك ومنطقك ومجلسك حتّى لا يطمع قريبك في حيفك ولا ييأس عدوّك من عدلك ، وردّ اليمين على المدّعي مع بيّنته فإنّ ذلك أجلى للعمى وأثبت في القضاء .
واعلم أنّ المسلمين عدول بعضهم على بعض إلّا مجلودا في حدّ لم يتب منه أو
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 8 / 411 / 2 ، التهذيب 6 : 87 / 219 / 517 والآية من سورة النساء ( 5 ) : 60 .
( 2 ) . الكافي 7 : 8 / 412 / 4 ، الفقيه 3 : 1 / 2 / 3216 ، التهذيب 6 : 87 / 219 / 516 .
( 3 ) . الفقيه 3 : 9 / 8 / 3232 ، التهذيب 6 : / 301 / 843 .
( 4 ) . الفقيه 3 : 10 / 13 / 3237 .