الذبح ، وإن كان غير ذلك ممّا قد نهيت عن أكله وحرم عليك أكله فالصلاة في كلّ شيء منه فاسدة ذكّاه الذبح أو لم يذكّه » . « 1 »
[ 146 ] 7 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الخزّ الخالص : « إنّه لا بأس به ، فأمّا الذي يخلط فيه وبر الأرانب أو غير ذلك ممّا يشبه هذا فلا تصلّ فيه » . « 2 »
[ 147 ] 8 . الفقيه والتهذيب : سئل الباقر عليه السّلام عن الجلد الميّت أيلبس في الصلاة إذا دبغ ؟ فقال : « لا ولو دبغ سبعين مرّة » . « 3 »
[ 148 ] 9 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، انّ الصوف ليس فيه روح » . « 4 »
[ 149 ] 10 . التهذيب : البزنطي قال : سألته عن الرجل يأتي السوق فيشتري جبّة فراء لا يدري أذكيّة هي أم غير ذكيّة أيصلّي فيها ؟ فقال : « نعم ليس عليكم المسألة ، إنّ أبا جعفر عليه السّلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا على أنفسهم بجهالتهم ، وإنّ الدين أوسع من ذلك » . « 5 »
[ 150 ] 11 . الكافي : سئل الرضا عليه السّلام : هل يصلّي الرجل في ثوب إبريسم ؟ فقال : « لا » . « 6 »
[ 151 ] 12 . الكافي : سئل أبو محمّد عليه السّلام : هل يصلّى في قلنسوة حرير محض أو قلنسوة ديباج ؟ فكتب :
« لا تحلّ الصلاة في حرير محض » . « 7 »
بيان
« الديباج » المنقوش من الحرير كما مرّ .
[ 152 ] 13 . التهذيب : سئل الكاظم عليه السّلام عن الرجل قطع عليه أو غرق متاعه فبقي عريانا وحضرت
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 226 / 397 / 1 .
( 2 ) . الكافي 3 : 403 / 26 ، التهذيب 2 : 11 / 212 / 830 .
( 3 ) . الفقيه 1 : 247 / 749 ، التهذيب 2 : 11 / 203 / 794 .
( 4 ) . التهذيب 2 : 368 / 13 / 62 .
( 5 ) . التهذيب 2 : 368 / 13 / 61 .
( 6 ) . الكافي 3 : 226 / 400 / 12 .
( 7 ) . الكافي 3 : 226 / 399 / 10 .