تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1281

مساهمون:

ص١٢٨١
العبد لمولى العبد ، ولا يجاوز بثمن العبد دية الحرّ » « 1 » . [ 1674 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « الموضحة والشجاج في الوجه والرأس سواء في الدية لأنّ الوجه من الرأس وليست الجراحات في الجسد كما هي في الرأس » « 2 » .

بيان

وذلك لأنّها في البدن بنسبة دية العضو من الرأس كما ورد في أخبار أخر « 3 » ومقادير الديات في تفاصيل جراحات الأعضاء وشجاجها ودية الجنين والجناية على الميّت يطلب من ( الوافي ) وكذا طرق امتحان الجنايات « 4 » . [ 1675 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « قضى أن لا يحمل على العاقلة إلّا الموضحة فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق وأجر الطبيب سوى الدية » « 5 » .

بيان

يعني أنّ دية الجناية فيما دون الموضحة في مال الجاني وإن كانت خطأ ، وأنّ عليه فيما دون السمحاق سوى الدية أجر عمل الطبيب . [ 1676 ] 5 . التهذيب : عنه عليه السّلام كان يقول : « لا يقضى في شيء من الجراحات حتّى تبرأ » « 6 » .

بيان

قال في « الكافي » في تفسير الجراحات : أوّلها يسمّى الحارصة وهي التي تخدش ولا يجري الدمّ ، ثمّ الدامية وهي التي يسيل الدم منها ، ثمّ الباضعة وهي التي تبضع اللحم وتقطعه ، ثمّ المتلاحمة وهي التي تبلغ في اللحم ، ثمّ السمحاق وهي التي تبلغ العظم والسمحاق جلدة رقيقة على العظم ، ثمّ الموضحة وهي التي توضح العظم ، ثمّ الهاشمة وهي التي تهشم العظم ، ثمّ المنقلة وهي التي تنقل العظام من الموضع الذي خلقه اللّه ، ثمّ اللامة والمأمومة وهي التي تبلغ أمّ الدماغ ، ثمّ الجائفة وهي التي
هامش
( 1 ) . التهذيب 10 : / 293 / 1141 . ( 2 ) . الكافي 7 : 35 / 327 / 4 ، الفقيه 4 : 69 / 169 / 5384 ، التهذيب 10 : 28 / 291 / 1132 . ( 3 ) . راجع الوافي 16 : 784 . ( 4 ) . راجع الوافي 16 : 731 ، 741 و 759 . ( 5 ) . الكافي 7 : 53 / 365 / 4 ، التهذيب 10 : 12 / 170 / 669 . ( 6 ) . التهذيب 10 : 26 / 295 / 1146 .