فاسدا عشرة دنانير ، وإن خرج أبيض فخمسة دنانير » « 1 » .
[ 1670 ] 8 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « كان يقضي في كلّ مفصل من الإصبع بثلث عقل تلك الأصابع إلّا الإبهام فإنّه كان يقضي في مفصلها بنصف عقل تلك الإبهام لأنّ لها مفصلين » « 2 » .
[ 1671 ] 9 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « جراحات الرجال والنساء سواء سنّ المرأة بسنّ الرجل وموضحة المرأة بموضحة الرجل وإصبع المرأة بإصبع الرجل حتّى يبلغ الجراحة ثلث الدّية ، فإذا بلغت ثلث الدّية أضعف دية الرجل على دية المرأة » « 3 » .
باب مقادير الديات في الجراحات والشجاج
[ 1672 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام قال : « قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : قضى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم في المأمومة ثلث الدية ، وفي المنقلة خمسة عشر من الإبل ، وفي الموضحة خمسا من الإبل ، وفي الدامية بعيرا ، وقضى في الباضعة بعيرين ، وقضى في المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وقضى في السمحاق أربعة من الإبل « 4 » » .
وفي رواية : « في الخارصة شبه الخدش ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي دون السمحاق ثلاث من الإبل » « 5 » .
وروي : « في الهاشمة عشر من الإبل » « 6 » .
[ 1673 ] 2 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الرجل شجّ عبدا موضحة فقال : « عليه نصف عشر قيمة
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 39 / 342 / 12 ، التهذيب 10 : 22 / 256 / 1012 .
( 2 ) . الفقيه 4 : 30 / 151 / 5336 ، التهذيب 10 : 22 / 257 / 1018 .
( 3 ) . الكافي 7 : 191 / 299 / 2 ، التهذيب 10 : 180 / 4 / 114 .
( 4 ) . الكافي 7 : 35 / 326 / 1 ، التهذيب 10 : 26 / 290 / 1126 .
( 5 ) . التهذيب 10 : / 293 / 1138 .
( 6 ) . الفقيه 4 : / 169 / 5386 ، التهذيب 10 : / 293 / 1139 .