باب مقادير الديات في الأسنان والأصابع
[ 1663 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : قيل للباقر عليه السّلام : أصلحك اللّه إنّ بعض الناس له في فيه اثنان وثلاثون سنّا ، وبعضهم له ثمانية وعشرون سنّا ، فعلى كم يقسم دية الأسنان ؟ فقال : « الخلقة إنّما هي ثمانية وعشرون سنّا ، اثنا عشر في مقاديم الفم ، وستّة عشر سنّا في مآخيره ، فعلى هذا قسمت دية الأسنان ، فدية كلّ سنّ من المقاديم إذا كسرت حتّى يذهب خمسمائة درهم ، وهي اثنا عشر سنّا ، فديتها كلّها ستّة آلاف درهم ، وفي كلّ سنّ من المآخير مائتان وخمسون درهما ، وهي ستّة عشر سنّا ، فديتها كلّها أربعة آلاف درهم ، فجميع دية المقاديم والمآخير من الأسنان عشرة آلاف درهم ، وإنّما وضعت الدية على هذا فما زاد على ثمانية وعشرين سنّا فلا دية له ، وما نقص فلا دية له ، هكذا وجدناه في كتاب علي عليه السّلام » « 1 » .
وفي رواية : « الأسنان كلّها سواء ، في كلّ سنّ خمسمائة درهم » « 2 » .
وروي : « خمسة من الإبل أقصاها وأدناها سواء » « 3 » .
بيان
المستفاد من رواية كتاب علي عليه السّلام أنّ التسوية هو الصواب ، وأنّ التفاوت فيها محمول على التقيّة .
[ 1664 ] 2 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام : ما تقول في رجل قطع إصبعا من أصابع المرأة ، كم فيها ؟ قال : « عشر من الإبل » قيل : قطع اثنتين ؟ قال : « عشرون » قيل : قطع ثلاثا ؟ قال : « ثلاثون » قيل : قطع أربعا ؟ قال : « عشرون » قيل : سبحان اللّه ! يقطع ثلاثا فيكون عليه ثلاثون ، ويقطع أربعا فيكون عليه عشرون ، إنّ هذا كان يبلغنا ونحن بالعراق فنبرأ ممّن قاله ونقول : الذي جاء به شيطان ، فقال : « مهلا هذا حكم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ، إنّ المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث الدّية ،
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 208 / 329 / 1 ، الفقيه 4 : 30 / 137 / 5304 ، التهذيب 10 : 254 / 4 / 38 .
( 2 ) . الكافي 7 : / 333 / 5 ، التهذيب 10 : / 255 / 1006 .
( 3 ) . التهذيب 10 : 259 / 1024 .