تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 963

مساهمون:

ص٩٦٣

بيان

كان المراد بالطاق ما لا بطانة له « والصفيق » خلاف السخيف وهو قليل الغزل « وفرج القباء » شقوقها « وتوشّح الرجل بثوبه » هو أن يدخله تحت يده اليمنى ويلقيه على منكبه الأيسر كما يفعله المحرم ، وتوشّحه بحمائل سيفه : أن تقع الحمائل على عاتقه اليسرى وتكون اليمنى مكشوفة « الوافي » . « 1 » [ 141 ] 2 . التهذيب : سئل الباقر عليه السّلام عن أدنى ما تصلّي فيه المرأة ، فقال : « درع وملحفة فتنشرها على رأسها وتجلّل بها » . « 2 » [ 142 ] 3 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « ليس على الأمة قناع في الصلاة ولا على المدبّرة ولا على المكاتبة إذا اشترطت عليها قناع في الصلاة وهي مملوكة حتّى تؤدّي جميع مكاتبتها ، ويجري عليها ما يجري على المملوك في الحدود كلّها » . « 3 » [ 143 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « تكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبّع المفدم » . « 4 » [ 144 ] 5 . الكافي : وروي : « لا تصلّ في ثوب أسود ، فأمّا الخفّ والكساء والعمامة فلا بأس » . « 5 » [ 145 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل عن الصلاة في الثعالب والفنك والسنجاب وغيره من الوبر ، فأخرج كتابا زعم أنه إملاء رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « إنّ الصلاة في وبر كلّ شيء حرام أكله فالصلاة في وبره وشعره وجلده وبوله وروثه وألبانه وكلّ شيء منه فاسدة لا تقبل تلك الصلاة حتّى يصلّي في غيره ممّا أحلّ اللّه أكله » . ثمّ قال : « هذا عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فاحفظ ذلك ، وإنّ كلّ ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وبوله وشعره وروثه وألبانه وكلّ شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكّي قد ذكّاه
هامش
( 1 ) . الوافي 5 : 371 / أبواب لباس المصلّي ومكانه . ( 2 ) . التهذيب 2 : 11 / 217 / 853 . ( 3 ) . الكافي 3 : 225 / 394 / 2 ، الفقيه 1 : 54 / 373 / 1085 . ( 4 ) . الكافي 3 : 226 / 402 / 22 ، التهذيب 2 : 17 / 373 / 1549 . ( 5 ) . الكافي 3 : 226 / 403 / 24 .