تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1277

مساهمون:

ص١٢٧٧
عجانه فلا يستمسك غائطه ولا بوله انّ في ذلك الدية كاملة » « 1 » . [ 1657 ] 10 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام في رجل افتضّ جارية - يعني امرأته - فأفضاها ، قال : « عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين » قال : « فإن أمسكها ولم يطلّقها فلا شيء عليه ، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شيء عليه إن شاء أمسك وإن شاء طلّق » « 2 » . [ 1658 ] 11 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « في ذكر الغلام الدية كاملة » « 3 » . [ 1659 ] 12 . الكافي والتهذيب : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « في القلب إذا رعب فطار الدية ، وفي الصّعر الدية ، والصعر أن يثني عنقه فيصير في ناحية » « 4 » . [ 1660 ] 13 . الكافي والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « في اللحية إذا حلقت فلم تنبت الدية كاملة ، فإذا نبتت فثلث الدية » « 5 » . [ 1661 ] 14 . الفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجل دخل الحمام فيصبّ عليه ماء حارّ فامتعط شعر رأسه ولحيته فلا ينبت أبدا ، قال : « عليه الدية » « 6 » .

بيان

« الامتعاط » التساقط . [ 1662 ] 15 . التهذيب : عنه عليه السّلام سئل : ما على رجل وثب على امرأة فحلق رأسها ؟ قال : « يضرب ضربا وجيعا ، ويحبس في سجن المسلمين حتّى يستبرأ شعرها ، فإن نبت أخذ منه مهر نسائها ، وإن لم ينبت أخذ منه الدية كاملة » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 198 / 315 / 20 ، الفقيه 4 : 29 / 131 / 5282 ، التهذيب 10 : 20 / 248 / 981 . ( 2 ) . الكافي 7 : 314 / 18 . ( 3 ) . الكافي 7 : 198 / 313 / 14 ، التهذيب 10 : 20 / 248 / 982 . ( 4 ) . الكافي 7 : 28 / 314 / 19 ، التهذيب 10 : 20 / 250 / 988 . ( 5 ) . الكافي 7 : 28 / 316 / 23 ، التهذيب 10 : 20 / 250 / 990 . ( 6 ) . الفقيه 4 : 40 / 149 / 5330 ، التهذيب 10 : 20 / 250 / 992 . ( 7 ) . الكافي 7 : 261 / 10 ، التهذيب 10 : 64 / 4 / 1 .