تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1274

مساهمون:

ص١٢٧٤
أعمى ؟ قال : « الحقّ أعماه » « 1 » . [ 1643 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام عن السنّ والذراع يكسران عمدا ألهما أرش أو قود ؟ فقال : « قود » قيل : فإن أضعفوا الدية ؟ فقال : « أرضوه بما شاء فهو له » « 2 » . [ 1644 ] 4 . الفقيه والتهذيب : حبيب السجستاني قال : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن رجل قطع يدين لرجلين اليمينين فقال : « يا حبيب ، يقطع يمينه للرجل الذي قطع يمينه أوّلا ، ويقطع يساره للذي قطع يمينه آخرا ، لأنّه إنّما قطع يد الرجل الأخير ويمينه قصاص للرجل الأوّل » . قال : فقلت : إنّ عليا عليه السّلام إنّما كان يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى ؟ فقال : « إنّما كان يفعل ذلك فيما يجب من حقوق اللّه ، فأمّا - يا حبيب - حقوق الناس فإنّه يؤخذ لهم حقوقهم في القصاص اليد باليد إذا كانت للقاطع يد والرجل باليد إذا لم يكن للقاطع يد » . فقلت له : أو ما تجب عليه الدية ويترك له رجله ؟ فقال : « إنّما تجب عليه الدية إذا قطع يد رجل وليس للقاطع يدان ولا رجلان فثمّ تجب عليه الدية لأنّه ليس له جارحة يقاصّ منها » « 3 » . [ 1645 ] 5 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إنّ عثمان أتاه رجل من قيس بمولى له قد لطم عينه فأنزل الماء فيها وهي قائمة ليس يبصر بها شيئا فقال له : أعطيك الدية ، فأبى ، قال : فأرسل بهما إلى عليّ عليه السّلام وقال : احكم بين هذين ، فأعطاه الدية فأبى ، قال : فلم يزالوا يعطونه حتّى أعطوه ديتين قال : فقال : ليس أريد إلّا القصاص قال : فدعا علي عليه السّلام بمرآة فحماها ثمّ دعا بكرسف فبلّه ثمّ جعله على أشفار عينيه وعلى حواليها ثمّ استقبل بعينه عين الشمس ، قال : وجاء بالمرآة فقال : انظر فنظر فذاب الشحم وبقيت عينه قائمة وذهب البصر » « 4 » . [ 1646 ] 6 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « رفع إلى أمير المؤمنين عليه السّلام رجل داس بطن رجل حتّى أحدث في ثيابه ، فقضى عليه أن يداس بطنه حتّى يحدث في ثيابه كما أحدث أو يغرم
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 31 / 321 / 9 ، التهذيب 10 : 24 / 276 / 1078 . ( 2 ) . الكافي 7 : 31 / 320 / 7 ، الفقيه 4 : 30 / 135 / 5296 ، التهذيب 10 : 24 / 275 / 1077 . ( 3 ) . الكافي 7 : 31 / 319 / 4 ، الفقيه 4 : 29 / 132 / 5284 ، التهذيب 10 : / 259 / 1022 . ( 4 ) . الكافي 7 : 31 / 319 / 1 ، التهذيب 10 : / 276 / 1081 .