تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1273

مساهمون:

ص١٢٧٣
وفي رواية أخرى : « يقتل الراجع ويؤدّي الثلاثة إلى أهله ثلاثة أرباع الدية » « 1 » . [ 1637 ] 16 . الكافي والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل شهد عليه رجلان بأنّه سرق فقطعت يده حتّى إذا كان بعد ذلك جاء الشاهدان برجل آخر فقالا : هذا السارق وليس الذي قطعت يده إنّما شبّهنا ذلك بهذا ، فقضى عليهما أن غرمهما نصف الدية ، ولم يجز شهادتهما على الآخر « 2 » . [ 1638 ] 17 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في رجل كسر يد رجل ثمّ برئت يد الرجل قال : « ليس في هذا قصاص ولكن يعطى الأرش » « 3 » . [ 1639 ] 18 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في سنّ الصبي يضربها الرجل فيسقط ثمّ ينبت قال : « ليس عليه قصاص وعليه الأرش » « 4 » . [ 1640 ] 19 . التهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « ليس في عظم قصاص » « 5 » .

بيان

وذلك لأنّه لا يتيسّر فيه ضبط مقدار الجناية .

باب ما يقتصّ به من الجراحات وما لا يقتصّ

[ 1641 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام أنّه قضى فيما كان من جراحات الجسد : « أنّ فيها القصاص ، أو يقبل المجروح دية الجراحة فيعطاها » « 6 » . [ 1642 ] 2 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في أعور فقأ عين صحيح قال : « تفقأ عينه » قيل : يبقى
هامش
( 1 ) . التهذيب 6 : 260 / 2 / 95 . ( 2 ) . الكافي 7 : 7 / 384 / 8 ، التهذيب 6 : التهذيب 6 : 261 / 22 / 97 . ( 3 ) . الكافي 7 : 202 / 320 / 6 ، الفقيه 4 : 70 / 171 / 5393 ، التهذيب 10 : 24 / 275 / 1076 . ( 4 ) . الكافي 7 : 202 / 321 / 6 ، الفقيه 4 : 30 / 135 / 5298 ، التهذيب 10 : 22 / 260 / 1025 . ( 5 ) . التهذيب 10 : 24 / 280 / 1097 . ( 6 ) . الكافي 7 : 202 / 320 / 5 ، التهذيب 10 : 24 / 275 / 1075 .
الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1273 | الفيض الكاشاني / مهدى انصارى قمى