وروي في الواقف والسائق : « إنّ عليهما ما أصابت بيدها ورجلها » « 1 » .
وفي رواية أخرى : « إلّا أن يعبث بها أحد فيكون الضمان على الذي عبث بها » « 2 » .
[ 1632 ] 11 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « بهيمة الأنعام لا يغرم أهلها شيئا ما دامت مرسلة » « 3 » .
[ 1633 ] 12 . الكافي والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « كان إذا صال الفحل أوّل مرّة لم يضمن صاحبه ، فإذا ثنى ضمن صاحبه » « 4 » .
[ 1634 ] 13 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « إنّ ثورا قتل حمارا على عهد النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم فرفع ذلك إليه وهو في أناس من أصحابه فيهم أبو بكر وعمر فقال : يا أبا بكر اقض بينهم ، فقال : يا رسول اللّه بهيمة قتلت بهيمة ما عليهما شيء ، فقال : يا عمر اقض بينهم فقال مثل قول أبي بكر ، فقال : يا عليّ اقض بينهم ، فقال : نعم يا رسول اللّه ، إن كان الثور دخل على الحمار في مستراحه ضمن أصحاب الثور ، وإن كان الحمار دخل على الثور في مستراحه فلا ضمان عليهم قال : فرفع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يده إلى السماء فقال : الحمد للّه الذي جعل منّي من يقضي بقضاء النبيّين » « 5 » .
[ 1635 ] 14 . الكافي والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام قضى في رجل دخل دار قوم بغير إذنهم فعقره كلبهم فقال : « لا ضمان عليهم ، وإن دخل بإذنهم ضمنوا » « 6 » .
[ 1636 ] 15 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام في أربعة شهدوا على رجل بالزنا ثمّ رجم فرجع أحدهم فقال :
شككت في شهادتي قال : « عليه الدية » قيل : فإنّه قال : شهدت عليه متعمّدا قال : « يقتل » « 7 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : / 351 / 2 ، التهذيب 10 : / 225 / 886 .
( 2 ) . التهذيب 10 : / 226 / 890 .
( 3 ) . الكافي 7 : 43 / 351 / 1 ، الفقيه 4 : 50 / 155 / 5350 ، التهذيب 10 : 18 / 225 / 885 .
( 4 ) . الكافي 7 : 43 / 353 / 13 ، التهذيب 10 : / 227 / 892 .
( 5 ) . الكافي 7 : 43 / 352 / 6 ، التهذيب 10 : 18 / 229 / 901 .
( 6 ) . الكافي 7 : 43 / 353 / 14 ، التهذيب 10 : 18 / 228 / 897 .
( 7 ) . الفقيه 3 : 18 / 50 / 3305 .