تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1271

مساهمون:

ص١٢٧١
قال : « عليه الدية » « 1 » . [ 1626 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجل حمل متاعا على رأسه فأصاب إنسانا فمات أو انكسر منه قال : « هو ضامن » « 2 » . [ 1627 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « من أخرج ميزابا أو كنيفا أو أوتد وتدا أو أوثق دابة أو حفر بئرا في طريق المسلمين فأصاب شيئا فعطب فهو له ضامن » « 3 » . [ 1628 ] 7 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يحفر البئر في داره أو في ملكه قال : « ما كان حفر في داره أو ملكه فليس عليه ضمان ، وما حفر في الطريق أو في غير ملكه فهو ضامن لما يسقط فيها » « 4 » . وفي رواية : في غلام دخل دار قوم فوقع في البئر فقال : « إن كانوا متّهمين ضمنوا » « 5 » . [ 1629 ] 8 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « أيّما رجل فزّع رجلا على الجدار أو نفّر به عن دابته فخرّ فمات فهو ضامن لديته ، وإن انكسر فهو ضامن لدية ما ينكسر منه » « 6 » . [ 1630 ] 9 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتّى يرجع إلى بيته » « 7 » . [ 1631 ] 10 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن الرجل يمرّ على طريق من طرق المسلمين فتصيب دابّته إنسانا برجلها فقال : « ليس عليه ما أصابت برجلها ، ولكن عليه ما أصابت بيدها لأنّ رجلها خلفه إن ركب ، وإن كان قائدها فإنّه يملك بإذن اللّه يديها يضعهما حيث يشاء » « 8 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 10 : 18 / 233 / 923 ، الفقيه 4 : 37 / 148 / 5327 . ( 2 ) . الكافي 7 : 213 / 350 / 5 ، الفقيه 4 : / 111 / 5219 ، التهذيب 10 : 18 / 230 / 909 . ( 3 ) . الكافي 7 : 42 / 350 / 8 ، التهذيب 10 : 18 / 230 / 908 . ( 4 ) . الكافي 7 : 42 / 350 / 4 ، التهذيب 10 : 18 / 229 / 903 . ( 5 ) . التهذيب 10 : / 212 / 840 ، الفقيه 4 : / 154 / 5345 . ( 6 ) . الكافي 7 : 43 / 353 / 9 ، التهذيب 10 : 18 / 227 / 895 . ( 7 ) . التهذيب 10 : 18 / 222 / 869 . ( 8 ) . الكافي 7 : 43 / 351 / 3 ، الفقيه 4 : 50 / 155 / 5248 ، التهذيب 10 : 18 / 225 / 888 .