تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1270

مساهمون:

ص١٢٧٠
الإمام ، ويصلّون عليه ويدفنونه » قال : « وقضى في رجل زحمه الناس يوم الجمعة في زحام الناس فمات أنّ ديته من بيت مال المسلمين » « 1 » .

بيان

يعني كما أنّ ميراث من لا يعرف له وارث للإمام ، كذلك دية من لا يعرف له قاتل على الإمام . [ 1621 ] 7 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام أن ما أخطأت القضاة في دم أو قطع فعلى بيت مال المسلمين » « 2 » .

باب أسباب الضمان

[ 1622 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « من تطبّب أو تبيطر فليأخذ البراءة من وليّه وإلّا فهو له ضامن » « 3 » .

بيان

ضمان الدّية لا ينافي رفع الإثم إذا بذل جهده . [ 1623 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « انّه ضمن ختّانا قطع حشفة غلام » « 4 » . [ 1624 ] 3 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « من وطئ امرأة من قبل أن يتمّ لها تسع سنين فأعنف ضمن » « 5 » . [ 1625 ] 4 . الفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في رجل نكح امرأة في دبرها فألحّ عليها حتّى ماتت من ذلك
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 215 / 354 / 1 ، التهذيب 10 : 12 / 202 / 799 . ( 2 ) . الكافي 7 : 354 / 3 ، التهذيب 10 : 12 / 203 / 801 . ( 3 ) . الكافي 7 : 223 / 364 / 1 ، التهذيب 10 : 19 / 234 / 925 . ( 4 ) . التهذيب 10 : 18 / 234 / 928 . ( 5 ) . التهذيب 10 : 18 / 234 / 924 .