عليه » وقال : « أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقئوا عينيه أو جرحوه فلا دية له » وقال : « من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » « 1 » .
وروي : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة » « 2 » .
[ 1616 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « من اقتصّ منه فمات فهو قتيل القرآن » « 3 » .
وفي رواية : كان علي عليه السّلام يقول : « من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا » « 4 » .
[ 1617 ] 3 . الكافي : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي » « 5 » .
وروي : « اللصّ محارب للّه ولرسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فهو عليّ » « 6 » .
[ 1618 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود » « 7 » .
[ 1619 ] 5 . الكافي والتهذيب : عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل دخل دارا للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : « اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شيء » « 8 » .
[ 1620 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، لأنّ ميراثه للإمام فكذلك يكون ديته على
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 185 / 291 / 1 ، التهذيب 10 : 12 / 206 / 813 .
( 2 ) . الكافي 7 : 185 / 291 / 1 ، التهذيب 10 : 12 / 206 / 813 .
( 3 ) . الكافي 7 : 227 / 377 / 19 ، التهذيب 10 : 24 / 379 / 1090 .
( 4 ) . الكافي 7 : / 292 / 10 ، التهذيب 10 : / 208 / 822 ، الفقيه 4 : / 72 / 5139 .
( 5 ) . الكافي 5 : 51 / 4 .
( 6 ) . التهذيب 10 : 136 / 4 / 155 .
( 7 ) . الكافي 7 : 185 / 293 / 12 ، التهذيب 10 : / 208 / 823 .
( 8 ) . الكافي 7 : 185 / 294 / 16 ، التهذيب 10 : 12 / 209 / 825 .