تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1269

مساهمون:

ص١٢٦٩
عليه » وقال : « أيّما رجل اطّلع على قوم في دارهم لينظر إلى عوراتهم فرموه ففقئوا عينيه أو جرحوه فلا دية له » وقال : « من بدأ فاعتدى فاعتدي عليه فلا قود له » « 1 » . وروي : « من قتله القصاص بأمر الإمام فلا دية له في قتل ولا جراحة » « 2 » . [ 1616 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « من اقتصّ منه فمات فهو قتيل القرآن » « 3 » . وفي رواية : كان علي عليه السّلام يقول : « من ضربناه حدّا من حدود اللّه فمات فلا دية له علينا ، ومن ضربناه حدّا في شيء من حقوق الناس فمات فإنّ ديته علينا » « 4 » . [ 1617 ] 3 . الكافي : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله ، فما أصابك فدمه في عنقي » « 5 » . وروي : « اللصّ محارب للّه ولرسوله فاقتلوه ، فما دخل عليك فهو عليّ » « 6 » . [ 1618 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « من كابر امرأة ليفجر بها فقتلته فلا دية له ولا قود » « 7 » . [ 1619 ] 5 . الكافي والتهذيب : عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل دخل دارا للتلصّص أو الفجور فقتله صاحب الدار ، أيقتل به أم لا ؟ فقال : « اعلم أنّ من دخل دار غيره فقد اهدر دمه ولا يجب عليه شيء » « 8 » . [ 1620 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل وجد مقتولا لا يدرى من قتله ، قال : إن كان عرف وكان له أولياء يطلبون ديته أعطوا ديته من بيت مال المسلمين ، ولا يبطل دم امرئ مسلم ، لأنّ ميراثه للإمام فكذلك يكون ديته على
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 185 / 291 / 1 ، التهذيب 10 : 12 / 206 / 813 . ( 2 ) . الكافي 7 : 185 / 291 / 1 ، التهذيب 10 : 12 / 206 / 813 . ( 3 ) . الكافي 7 : 227 / 377 / 19 ، التهذيب 10 : 24 / 379 / 1090 . ( 4 ) . الكافي 7 : / 292 / 10 ، التهذيب 10 : / 208 / 822 ، الفقيه 4 : / 72 / 5139 . ( 5 ) . الكافي 5 : 51 / 4 . ( 6 ) . التهذيب 10 : 136 / 4 / 155 . ( 7 ) . الكافي 7 : 185 / 293 / 12 ، التهذيب 10 : / 208 / 823 . ( 8 ) . الكافي 7 : 185 / 294 / 16 ، التهذيب 10 : 12 / 209 / 825 .