تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1268

مساهمون:

ص١٢٦٨
ويغرم ثمنه دية العبد » « 1 » . وفي رواية أخرى : « إلّا أن يكون معروفا بقتل المماليك فيقتل » « 2 » . [ 1612 ] 3 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام في العبد : « إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ، فإن شاءوا قتلوه ، وإن شاءوا استرقّوه » « 3 » . [ 1613 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « لا يقاد مسلم بذمّي في القتل ولا في الجراحات ، ولكن يؤخذ من المسلم جنايته للذمّي على قدر دية الذمّي ثمان مائة درهم » « 4 » . وفي رواية : « لا يقتل به إلّا أن يكون متعوّدا للقتل » « 5 » . [ 1614 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل قتل رجلا مجنونا ، قال : « إن كان المجنون أراده فدفعه عن نفسه فقتله فلا شيء عليه من قود ولا دية ، ويعطي ورثته الدية من بيت مال المسلمين ، وإن كان قتله من غير أن يكون المجنون أراده فلا قود لمن لا يقاد منه ، وأرى أنّ على قاتله الدية في ماله يدفعها إلى ورثة المجنون ويستغفر اللّه ويتوب إليه » « 6 » .

باب من لا دية له ولا قود ومن ديته على بيت المال

[ 1615 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « أيّما رجل قتله الحدّ والقصاص فلا دية له » وقال : « أيّما رجل عدا على رجل ليضربه فدفعه عن نفسه فجرحه أو قتله فلا شيء
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 195 / 304 / 1 ، التهذيب 10 : 13 / 191 / 754 . ( 2 ) . الكافي 7 : 303 / 5 ، التهذيب 10 : 192 / 4 / 55 . ( 3 ) . الكافي 7 : 195 / 304 / 6 ، التهذيب 10 : 13 / 194 / 767 . ( 4 ) . الكافي 7 : 197 / 310 / 9 ، الفقيه 4 : 28 / 121 / 5248 ، التهذيب 10 : 13 / 188 / 740 . ( 5 ) . التهذيب 10 : 190 / 4 / 92 ، الاستبصار 4 : 272 / 157 / 2 . ( 6 ) . الكافي 7 : 168 / 295 / 1 ، التهذيب 10 : 18 / 231 / 913 .