تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 962

مساهمون:

ص٩٦٢
العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » « 1 » . [ 136 ] 8 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » « 2 » .

بيان

في هذه الأخبار الثلاثة بيان الأوقات لغير المتنفّل وذي الحاجة كما تبيّن من الأخبار السابقة . [ 137 ] 9 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « وقت صلاة الليل ما بين نصف الليل إلى آخره » « 3 » . [ 138 ] 10 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل : الركعتان اللّتان قبل الغداة أين موضعهما قال : « قبل طلوع الفجر ، فإذا طلع الفجر دخل وقت الغداة » « 4 » . [ 139 ] 11 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « من صلّى في غير وقت فلا صلاة له » . « 5 »

باب لباس المصلّي

[ 140 ] 1 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام سئل عن الرجل يصلّي في قميص واحد أو في قباء طاق أو في قباء محشو وليس عليه إزار ، فقال : « إذا كان عليه قميص صفيق أو قباء ليس بطويل الفرج فلا بأس ، والثوب الواحد يتوشّح به وسراويل كلّ ذلك لا بأس به » وقال : « إذا لبس السراويل فليجعل على عاتقه شيئا ولو حبلا » . « 6 »
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 4 / 25 / 70 . ( 2 ) . التهذيب 2 : 4 / 36 / 114 . ( 3 ) . الفقيه 1 : 66 / 477 / 1376 . ( 4 ) . الكافي 3 : 250 / 448 / 25 ، التهذيب 2 : 132 / 23 / 277 . ( 5 ) . التهذيب 2 : 9 / 140 / 547 . ( 6 ) . الكافي 3 : 255 / 393 / 1 .