ما جنى من الخطأ على أوليائه من القرويين » « 1 » .
بيان
يطلب شرح ذلك من رواية سلمة بن كهيل في قصّة الموصلي من ( الوافي ) « 2 » .
[ 1606 ] 8 . الفقيه : قال أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : « لا يعقل العاقلة إلّا ما قامت عليه البيّنة » . وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصّة ولم يجعل على العاقلة شيئا « 3 » .
[ 1607 ] 9 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « لا يضمن العاقلة عمدا ولا إقرارا ولا صلحا » « 4 » .
[ 1608 ] 10 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل قتل رجلا متعمّدا ثمّ هرب القاتل فلم يقدر عليه ، قال : « إن كان له مال أخذت الدية من ماله وإلّا فمن الأقرب ، فالأقرب فإن لم يكن له قرابة أدّاه الإمام فإنّه لا يبطل دم امرئ مسلم » « 5 » .
[ 1609 ] 11 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « إنّه كان يستأدي دية الخطأ في ثلاث سنين ، ويستأدي دية العمد في سنة » « 6 » .
باب من لا يقاد منه
[ 1610 ] 1 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام : « لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمدا » « 7 » .
[ 1611 ] 2 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام : « لا يقتل حرّ بعبد ، ولكن يضرب ضربا شديدا
هامش
( 1 ) . الفقيه 4 : 21 / 109 / 5209 ، التهذيب 10 : 12 / 174 / 681 .
( 2 ) . راجع الوافي 16 : 855 / 1 / باب العاقلة .
( 3 ) . الفقيه 4 : 32 / 141 / 5311 .
( 4 ) . الكافي 7 : 224 / 366 / 5 ، الفقيه 4 : 32 / 142 / 5312 ، التهذيب 10 : / 170 / 673 .
( 5 ) . الكافي 7 : 224 / 365 / 3 .
( 6 ) . الكافي 7 : 177 / 283 / 10 ، الفقيه 4 : 21 / 108 / 5206 ، التهذيب 10 : 11 / 162 / 642 .
( 7 ) . الكافي 7 : 19 / 297 / 1 .