ولا يتعمّد قتله ؟ قال : « نعم » قيل : رمى شاة فأصاب إنسانا ؟ قال : « ذلك الخطأ الذي لا شكّ فيه ، عليه الدية والكفّارة » « 1 » .
وفي رواية : « إذا ضربت الرجل بحديدة فذلك العمد » « 2 » .
[ 1601 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل ضرب رجلا بعصا فلم يرفع « 3 » عنه حتّى مات ، قال :
« يدفع إلى أولياء المقتول ، ولكن لا يترك يتلذّذ به ولكن يجاز عليه بالسيف » « 4 » .
بيان
يعني يسرع قتله ويتمّ عليه .
[ 1602 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إن ضرب رجل رجلا بعصا أو بحجر فمات من ضربة واحدة قبل أن يتكلّم فهو شبه العمد والدية على القاتل ، وإن علاه وألحّ عليه بالعصا أو بالحجارة حتّى يقتله فهو عمد يقتل به » « 5 » .
[ 1603 ] 5 . التهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « عمد الصبيان خطأ تحمله العاقلة » « 6 » .
[ 1604 ] 6 . الفقيه والتهذيب : عنه صلوات اللّه عليه : « كان يجعل جناية المعتوه على عاقلته خطأ كان أو عمدا » « 7 » .
[ 1605 ] 7 . الفقيه والتهذيب : سئل الباقر عليه السّلام عن العمد والخطأ في القتل والجراحات ، فقال : « ليس الخطأ مثل العمد ، العمد فيه القتل ، والجراحات فيها القصاص ، والخطأ في القتل والجراحات فيها الديات » .
ثمّ قال : « إذا كان الخطأ من القاتل أو الخطأ من الجارح وكان بدويّا فدية ما جنى البدوي من الخطأ على أوليائه من البدويين ، وإذا كان القاتل أو الجارح قرويا فإنّ دية
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 5 / 279 / 5 ، التهذيب 10 : 11 / 156 / 624 .
( 2 ) . التهذيب 10 / 159 / 4 / 18 .
( 3 ) . في نسخة : يقلع .
( 4 ) . الكافي 7 : 5 / 279 / 6 ، الفقيه 4 : 29 / 130 / 5278 ، التهذيب 10 : 11 / 157 / 630 .
( 5 ) . الكافي 7 : 5 / 280 / 9 ، التهذيب 10 : 11 / 157 / 628 .
( 6 ) . التهذيب 10 : 19 / 23 / 920 .
( 7 ) . الفقيه 4 : 32 / 141 / 5310 ، التهذيب 10 : 19 / 233 / 919 .