بينهما وقت » . « 1 »
وفي رواية : بدل « القامة والقامتين » : « ذراع وذراعان » . « 2 »
[ 132 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام سئل : متى اصلّي الظهر ؟ فقال : « صلّ للزوال ثمانية ، ثمّ صلّ الظهر ، ثمّ صلّ سبحتك طالت أو قصرت ، ثمّ صلّ العصر » « 3 » .
[ 133 ] 5 . التهذيب عنه عليه السّلام إنّه ذكر أوّل الوقت وفضله فقيل : كيف أصنع بالثمان ركعات ؟ قال : « خفّف ما استطعت » . « 4 »
بيان
هذا هو الأصل ، وأمّا تحديد الوقتين بالذراع والذراعين ففائدته معرفة خروج وقت النافلة لمن فاتته في أوّل الوقت ليتركها ويبدأ بالفريضة ، كما يستفاد من الأخبار الآخر .
[ 134 ] 6 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهرين إلّا أنّ هذه قبل هذه » قال : « وإذا غربت الشمس دخل وقت الصلاتين إلّا أنّ هذه قبل هذه » . « 5 »
[ 135 ] 7 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا زالت الشمس فقد دخل وقت الظهر حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت الظهر والعصر حتّى يبقى من الشمس مقدار ما يصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر حتّى تغيب الشمس ، قال : وإذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتّى يمضي مقدار ما يصلّي المصلّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلّي المصلّي أربع ركعات ، فإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 252 / 13 / 38 .
( 2 ) . الكافي 3 : 277 / 7 .
( 3 ) . الكافي 3 : 5 / 276 / 3 .
( 4 ) . التهذيب 2 : 130 / 257 / 1019 .
( 5 ) . الكافي 3 : 171 / 276 / 5 ، التهذيب 2 : 4 / 27 / 78 .