[ 1561 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام : « أدّب اليتيم بما تؤدّب به ولدك ، واضربه ممّا تضرب به ولدك » « 1 » .
[ 1562 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « اضرب خادمك في معصية اللّه عزّ وجلّ ، واعف عنه فيما يأتي إليك » « 2 » .
[ 1563 ] 5 . الفقيه : عن النبيّ صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا يحلّ لوال يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يجلد أكثر من عشرة أسواط إلّا في حدّ ، واذن في أدب المملوك من ثلاثة إلى خمسة ، ومن ضرب مملوكه حدّا لم يجب عليه لم يكن له كفّارة إلّا عتقه » « 3 » .
[ 1564 ] 6 . الكافي والتهذيب : قال : « نهى النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن الأدب عند الغضب » « 4 » .
[ 1565 ] 7 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « ثلاثة لا يقبل اللّه لهم صلاة ، أحدهم العبد الآبق حتّى يرجع إلى مولاه » « 5 » .
[ 1566 ] 8 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « المملوك إذا هرب ولم يخرج من مصره لم يكن آبقا » « 6 » .
باب حدّ الإدراك الذي يؤخذ صاحبه بالحدود
[ 1567 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام قيل له : متى يجب على الغلام أن يؤخذ بالحدود التامّة ويقام عليه ويؤخذ بها ؟ فقال : « إذا خرج عنه اليتم وأدرك » قيل : فلذلك حدّ يعرف به ؟ فقال : « إذا
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 33 / 47 / 8 .
( 2 ) . التهذيب 10 : / 27 / 84 .
( 3 ) . الفقيه 4 : 16 / 73 / 5143 .
( 4 ) . الكافي 7 : 171 / 260 / 3 ، التهذيب 10 : 10 / 148 / 589 .
( 5 ) . الكافي 6 : 139 / 199 / 1 .
( 6 ) . الكافي 6 : 139 / 200 / 6 ، الفقيه 3 : 55 / 145 / 3535 .