عاد قطع أطراف أصابعه ، فإن عاد قطع أسفل من ذلك » « 1 » .
باب حدّ المحارب
[ 1549 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « من شهر السلاح في مصر من الأمصار فعقر اقتصّ منه ونفي من تلك البلدة ، ومن شهر السلاح في غير الأمصار وضرب وأخذ المال ولم يقتل فهو محارب فجزاؤه جزاء المحارب وأمره إلى الإمام إن شاء قتله وإن شاء صلبه وإن شاء قطع يده ورجله ، وإن ضرب وقتل وأخذ المال فعلى الإمام أن يقطع يده اليمنى بالسرقة ثمّ يدفعه إلى أولياء المقتول فيتبعونه بالمال ثمّ يقتلونه » .
قيل : أرأيت إن عفا عنه أولياء المقتول ؟ قال : « إن عفوا عنه فإنّ على الإمام أن يقتله لأنّه قد حارب وقتل وسرق » قيل : أرأيت إن أراد أولياء المقتول أن يأخذوا منه الدية ويدعونه ، ألهم ذلك ؟
قال : « لا ، عليه القتل » « 2 » .
بيان
« العقر » الجرح .
[ 1550 ] 2 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام سئل عن قاطع الطريق وقيل : إنّ الناس يقولون : الإمام فيه مخيّر أيّ شيء شاء صنع ، قال : « ليس أيّ شيء شاء صنع ، ولكنّه يصنع بهم على قدر جناياتهم » فقال : « من قطع الطريق فقتل وأخذ المال قطعت يده ورجله وصلب ، ومن قطع الطريق فقتل ولم يأخذ المال قتل ، ومن قطع الطريق وأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله ، ومن قطع الطريق ولم يأخذ مالا ولم يقتل نفي من الأرض « 3 » » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 44 / 232 / 4 ، التهذيب 10 : 8 / 118 / 472 .
( 2 ) . الكافي 7 : 50 / 247 / 12 ، التهذيب 10 : 8 / 132 / 524 .
( 3 ) . الكافي 7 : 50 / 247 / 11 .