[ 1540 ] 14 . الكافي : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا قطع في ريش » يعني الطير كلّه « 1 » .
[ 1541 ] 15 . الكافي والتهذيب : عنه صلوات اللّه عليه : « أتي برجل قد باع حرّا فقطع يده » « 2 » .
[ 1542 ] 16 . الكافي : عنه صلوات اللّه عليه : « يقطع سارق الموتى كما يقطع سارق الأحياء » « 3 » .
[ 1543 ] 17 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « حدّ النبّاش حدّ السارق » « 4 » .
[ 1544 ] 18 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا لم يكن النبش له بعادة لم يقطع ويعزّر » « 5 » .
[ 1545 ] 19 . الكافي والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام في السارق : « إذا سرق قطعت يمينه ، فإذا سرق مرّة أخرى قطعت رجله اليسرى ، ثمّ إذا سرق مرّة أخرى سجنه وتركت رجله اليمنى يمشي عليها إلى الغائط ويده اليسرى يأكل بها ويستنجي بها » .
وقال : « إنّي لأستحيي من اللّه أن أتركه لا ينتفع بشيء ، ولكن أسجنه حتّى يموت في السجن » .
وقال : « ما قطع رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم من سارق بعد يده ورجله » « 6 » .
[ 1546 ] 20 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « القطع من وسط الكفّ ولا يقطع الإبهام ، وإذا قطعت الرجل ترك العقب لم يقطع » « 7 » .
[ 1547 ] 21 . الكافي : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : أنّه أتي برجال قد سرقوا فقطع أيديهم ، ثمّ قال : « إنّ الذي بان من أجسادكم قد يصل إلى النار ، فإن تتوبوا تجيرونها ، وإلّا تتوبوا تجركم » « 8 » .
[ 1548 ] 22 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إذا سرق الصبي عفي عنه ، فإن عاد عزّر ، فإن
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 42 / 230 / 1 .
( 2 ) . الكافي 7 : 148 / 229 / 2 ، التهذيب 10 : 8 / 113 / 44 .
( 3 ) . الكافي 7 : 147 / 229 / 4 .
( 4 ) . الكافي 7 : 39 / 228 / 1 ، التهذيب 10 : 8 / 115 / 457 .
( 5 ) . الكافي 7 : 36 / 222 / 4 ، التهذيب 10 : 8 / 117 / 465 .
( 6 ) . التهذيب 10 : 8 / 103 / 402 .
( 7 ) . الكافي 7 : 36 / 222 / 2 ، التهذيب 10 : 8 / 102 / 398 .
( 8 ) . الكافي 7 : 144 / 225 / 14 .