تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1252

مساهمون:

ص١٢٥٢
[ 1535 ] 9 . الكافي والتهذيب : سئل الباقر عليه السّلام عن قوم اصطحبوا في سفر رفقاء فسرق بعضهم متاع بعض ، فقال : « هذا خائن لا يقطع ولكن يتّبع بسرقته وخيانته » قيل له : فان سرق من منزل أبيه ؟ فقال : « لا يقطع ، لأنّ ابن الرجل لا يحجب عن الدخول إلى منزل أبيه هذا خائن ، وكذلك إن سرق من منزل أخيه وأخته إذا كان يدخل عليهما فلا يحجبانه عن الدخول » « 1 » . [ 1536 ] 10 . الكافي والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام في عبد سرق وأختان من مال مولاه قال : « ليس عليه قطع » « 2 » . [ 1537 ] 11 . الكافي والتهذيب : عنه صلوات اللّه عليه في رجل اختلس ثوبا من السوق فقالوا : قد سرق هذا الرجل فقال : « فانّي لا أقطع في الدغارة المعلنة ، ولكن أقطع يد من يأخذ ثمّ يخفي » « 3 » .

بيان

الدغارة بالمعجمة بين المهملتين أخذ الشيء اختلاسا . [ 1538 ] 12 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « كلّ مدخل يدخل فيه بغير إذن فسرق فيه السارق فلا قطع عليه » يعني الحمامات والخانات والأرحية والمساجد « 4 » .

بيان

هذا إذا لم يخفه كما دلّ عليه الخبر السابق وصرّح به في « الفقيه » وشهد له قطع النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لصفوان بن اميّة المسروق رداؤه في المسجد . [ 1539 ] 13 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لا يقطع السارق في سنة المحل في شيء يؤكل مثل الخبز واللحم وأشباه ذلك » « 5 » .

بيان

« المحل » الجدب .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 146 / 228 / 6 ، التهذيب 10 : 8 / 110 / 429 . ( 2 ) . الكافي 7 : 153 / 234 / 5 ، التهذيب 10 : 8 / 111 / 436 . ( 3 ) . الكافي 7 : 145 / 226 / 2 ، التهذيب 10 : 8 / 114 / 453 . ( 4 ) . الفقيه 4 : 11 / 61 / 5104 ، التهذيب 10 : 8 / 108 / 422 . ( 5 ) . الكافي 7 : 151 / 231 / 1 ، الفقيه 4 : 16 / 74 / 5144 ، التهذيب 10 : 8 / 112 / 443 .