[ 1528 ] 2 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل سرق سرقة وكابر عنها فضرب فجاء بها بعينها ، هل يجب عليه القطع ؟ قال : « نعم ، ولكن إذا اعترف ولم يجيء بالسرقة لم يقطع ، لأنّه اعترف على العذاب » « 1 » .
[ 1529 ] 3 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام : « لا يقطع السارق حتّى يقرّ بالسرقة مرّتين ، فان رجع ضمن السرقة ، ولا يقطع إذا لم يكن شهود » « 2 » .
[ 1530 ] 4 . الكافي والتهذيب : قيل للصادق عليه السّلام : في كم يقطع السارق ؟ فقال : « في ربع دينار » « 3 » .
[ 1531 ] 5 . الكافي والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام في السارق إذا أخذ وقد أخذ المتاع وهو في البيت لم يخرج بعد ، قال : « ليس عليه قطع حتّى يخرج به من الدار » « 4 » .
[ 1532 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « السارق إذا جاء من قبل نفسه تائبا إلى اللّه وردّ سرقته على صاحبها فلا قطع عليه » « 5 » .
[ 1533 ] 7 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « إذا أقرّ العبد على نفسه بالسرقة لم يقطع ، وإذا شهد عليه شاهدان قطع » « 6 » .
بيان
وذلك لأنّ إقراره على نفسه إقرار على مولاه .
[ 1534 ] 8 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل يستأجر أجيرا فيسرق من بيته ، هل يقطع يده ؟ قال :
« هذا مؤتمن ليس بسارق ، هذا خائن » « 7 » .
وروي : « الأجير والضيف أمناء ليس يقع عليهم حدّ السرقة » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 144 / 224 / 9 ، التهذيب 10 : 8 / 106 / 411 .
( 2 ) . الكافي 7 : 142 / 219 / 2 ، التهذيب 10 : 8 / 122 / 491 ، الفقيه 4 : 11 / 60 / 5099 .
( 3 ) . الكافي 7 : 143 / 222 / 6 ، التهذيب 10 : 8 / 99 / 384 .
( 4 ) . الكافي 7 : 153 / 224 / 11 ، التهذيب 10 : / 107 / 417 .
( 5 ) . الكافي 7 : 142 / 220 / 8 ، التهذيب 10 : 8 / 122 / 489 .
( 6 ) . الفقيه 4 : 11 / 70 / 5130 ، التهذيب 10 : 8 / 112 / 440 .
( 7 ) . الكافي 7 : 146 / 227 / 3 ، التهذيب 10 : 8 / 109 / 425 .
( 8 ) . الكافي 7 : 146 / 228 / 5 ، التهذيب 10 : 8 / 109 / 425 .