يوطّن نفسه أنّه إذا وجدها شربها » « 1 » .
[ 1516 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام : « انّ اللّه تعالى حرّم الخمر بعينها فقليلها وكثيرها حرام ، كما حرّم الميتة والدم ولحم الخنزير ، وحرّم رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم الشراب من كلّ مسكر ، وما حرّمه رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم فقد حرّمه اللّه تعالى » « 2 » .
وروي : « ما أسكر كثيره فقليله حرام » « 3 » .
[ 1517 ] 12 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام : « انّ اللّه تعالى لم يحرّم الخمر لاسمها ، ولكن حرّمها لعاقبتها ، فما فعل فعل الخمر فهو خمر » « 4 » .
[ 1518 ] 13 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام قال : « قال اللّه تعالى : من شرب مسكرا أو سقاه صبيّا لا يعقل سقيته من ماء الحميم معذّبا أو مغفورا له ، ومن ترك المسكر ابتغاء مرضاتي أدخلته الجنّة وسقيته من الرحيق المختوم وفعلت به من الكرامة ما أفعل بأوليائي » « 5 » .
[ 1519 ] 14 . الكافي : عنه عليه السّلام في دواء عجن بالخمر ، قال : « لا واللّه ما أحبّ أن أنظر إليه ، فكيف أتداوى به ؟ إنّه بمنزلة شحم الخنزير أو لحم الخنزير وإنّ أناسا ليتداوون به » « 6 » .
وروي : « من اكتحل بميل من مسكر كحّله اللّه بميل من نار » « 7 » .
[ 1520 ] 15 . الكافي : عنه عليه السّلام في النبيذ يجعل في الدواء قال : « لا ينبغي لأحد أن يستشفي بالحرام » « 8 » .
[ 1521 ] 16 . الكافي : عن الباقر عليه السّلام : « لا يتّقى في ثلاث » قيل : وما هنّ ؟ قال : « شرب الخمر » أو قال :
هامش
( 1 ) . الكافي 6 : 19 / 405 / 2 .
( 2 ) . الكافي 6 : 21 / 408 / 2 .
( 3 ) . الكافي 6 : 408 / 4 و 6 و 7 و 8 و 11 و 12 و 16 .
( 4 ) . الكافي 6 : 22 / 412 / 1 .
( 5 ) . الكافي 6 : 320 / 397 / 7 .
( 6 ) . الكافي 6 : 328 / 414 / 4 .
( 7 ) . الكافي 6 : 414 / 7 .
( 8 ) . الكافي 6 : 328 / 414 / 8 .