« إن قال له إنّ الذي قلت لك حقّ ، لم يجلد ، وإن قذفه بالزنا بعد ما جلد فعليه الحدّ ، وإن قذفه قبل أن يجلد بعشر قذفات فلم يكن عليه إلّا حدّ واحد » « 1 » .
[ 1496 ] 11 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في رجلين افترى كلّ واحد منهما على صاحبه قال :
« يدرأ عنهما الحدّ ويعزّران » « 2 » .
[ 1497 ] 12 . التهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام : « لا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه ، ويحدّ الولد للوالد إذا قذفه » « 3 » .
[ 1498 ] 13 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « لو أتيت برجل قد قذف عبدا مسلما بالزنا لا يعلم منه إلّا خيرا لضربته الحدّ حدّ الحرّ إلّا سوطا » « 4 » .
[ 1499 ] 14 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا قذف العبد الحرّ جلد ثمانين » وقال : « هذا من حقوق الناس » « 5 » .
[ 1500 ] 15 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل افترى على قوم جماعة قال : « إن أتوا به مجتمعين ضرب حدّا واحدا ، وإن أتوا به متفرّقين ضرب لكلّ واحد منهم حدّا » « 6 » .
[ 1501 ] 16 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الرجل يقذف القوم جميعا بكلمة واحدة قال : « إذا لم يسمّهم فإنّما عليه حدّ واحد ، وإن سمّى فعليه لكلّ رجل حدّ » « 7 » .
[ 1502 ] 17 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أمير المؤمنين عليه السّلام في ثلاثة شهدوا على رجل بالزنا فقال عليه السّلام :
« أين الرابع ؟ » فقالوا : الآن يجيء ، فقال : « حدّوهم فليس في الحدّ نظرة ساعة » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 134 / 208 / 15 ، التهذيب 10 : 66 / 4 / 9 .
( 2 ) . الكافي 7 : 156 / 240 / 2 ، التهذيب 10 : 6 / 81 / 316 .
( 3 ) . التهذيب 10 : / 66 / 243 .
( 4 ) . الكافي 7 : 134 / 208 / 17 ، الفقيه 4 : 9 / 52 / 5080 ، التهذيب 10 : 6 / 71 / 266 .
( 5 ) . الكافي 7 : 153 / 234 / 1 .
( 6 ) . الكافي 7 : 27 / 210 / 3 ، التهذيب 10 : 6 / 68 / 254 .
( 7 ) . التهذيب 10 : 6 / 69 / 258 .
( 8 ) . الكافي 7 : 27 / 210 / 4 ، الفقيه 4 : 4 / 43 / 5021 ، التهذيب 10 : 3 / 51 / 190 .