تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1244

مساهمون:

ص١٢٤٤
[ 1482 ] 2 . الكافي : عن الباقر والصادق عليهما السّلام : « أتي أمير المؤمنين عليه السّلام برجل عبث بذكره فضرب يده حتّى احمرّت ثمّ زوّجه من بيت المال » « 1 » . [ 1483 ] 3 . الكافي والتهذيب : عن أبي الحسن عليه السّلام في رجل أتى أهله وهي حائض ، قال : « يستغفر اللّه ولا يعود » قيل : فعليه أدب ؟ قال : « نعم خمسة وعشرون سوطا ربع حدّ الزاني وهو صاغر لأنّه أتى سفاحا » « 2 » . [ 1484 ] 4 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الرجل يأتي البهيمة قال : « يجلد دون الحدّ ويغرم قيمة البهيمة لصاحبها لأنّه أفسدها عليه ، وتذبح وتحرق وتدفن إن كانت ممّا يؤكل لحمه ، وإن كانت ممّا يركب ظهره أغرم قيمتها وجلد دون الحدّ وأخرجها من المدينة التي فعل فيها إلى بلاد أخرى حيث لا تعرف فيبيعها فيها كيلا يعيّر بها » « 3 » . [ 1485 ] 5 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في المؤلّف بين الذكر والأنثى حراما قال : « يضرب ثلاثة أرباع حدّ الزاني خمسة وسبعين سوطا وينفى من المصر الذي هو فيه » « 4 » .

باب القذف وحدّه

[ 1486 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه أنّ الفرية ثلاث - يعني ثلاث وجوه - : إذا رمى الرجل الرجل بالزنا ، وإذا قال إنّ أمّه زانية ، وإذا دعي لغير أبيه ، فذلك فيه حدّ ثمانون » « 5 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : / 265 / 25 ، التهذيب 10 : / 63 / 64 / 232 و 233 . ( 2 ) . الكافي 7 : 156 / 242 / 13 ، التهذيب 10 : / 145 / 575 . ( 3 ) . الكافي 7 : 25 / 204 / 1 ، الفقيه 4 : / 47 / 5060 ، التهذيب 10 : 3 / 61 / 220 . ( 4 ) . الكافي 7 : 171 / 262 / 10 ، الفقيه 4 : 8 / 47 / 5061 ، التهذيب 10 : 5 / 64 / 235 . ( 5 ) . الكافي 7 : 134 / 205 / 1 ، التهذيب 10 : 6 / 65 / 236 .