قال : « وهم المخنّثون واللاتي ينكحن بعضهنّ بعضا » « 1 » .
[ 1478 ] 9 . الكافي : قيل للصادق عليه السّلام : جعلت فداك ما تقول في اللواتي مع اللواتي ؟ فقال : « لا أخبرك حتّى تحلف لتخبرنّ ما احدّثك النساء » فحلف الرجل فقال عليه السّلام : « هما في النار عليهما سبعون حلّة من نار ، فوق تلك الحلل جلد جاف غليظ من نار ، عليهما نطاقان من نار وتاجان من نار فوق تلك الحلل وخفّان من نار وهما في النار » « 2 » .
[ 1479 ] 10 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في رجل أتى رجلا قال عليه السّلام : « إن كان محصنا القتل ، وان لم يكن محصنا فعليه الجلد » قيل : فما على الموطأ به ؟ قال : « عليه القتل على كلّ حال محصنا كان أو غير محصن » « 3 » .
وروي : « انّ المتفاخذين حدّهما حدّ الزاني » « 4 » .
[ 1480 ] 11 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « السحّاقة تجلد « 5 » » .
وفي رواية : « حدّها حدّ الزاني » « 6 » .
باب حدّ سائر الفواحش
[ 1481 ] 1 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في امرأة افتضّت جارية بيدها قال : « عليها مهرها وتجلد ثمانين « 7 » » .
وروي : « تضرب الحدّ » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 5 : 187 / 550 / 4 .
( 2 ) . الكافي 5 : 379 / 552 / 3 .
( 3 ) . الكافي 7 : 21 / 198 / 2 ، الفقيه 4 : / 42 / 5047 .
( 4 ) . الكافي 7 : 21 / 200 / 11 .
( 5 ) . الكافي 7 : 23 / 202 / 3 ، التهذيب 10 : 3 / 58 / 209 .
( 6 ) . الكافي 7 : 23 / 202 / 1 ، التهذيب 10 : / 58 / 210 ، الفقيه 4 : / 42 / 5048 .
( 7 ) . الكافي 7 : 232 / 203 / 3 ، التهذيب 10 : 3 / 59 / 215 .
( 8 ) . التهذيب 10 : / 47 / 172 ، الفقيه 4 : / 26 / 5001 .