[ 1465 ] 20 . الكافي : عن أحدهما عليهما السّلام في امرأة مجنونة زنت ، قال : « انّها لا تملك أمرها ، ليس عليها شيء » « 1 » .
[ 1466 ] 21 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إذا زنى المجنون أو المعتوه جلد الحدّ ، وإن كان محصنا رجم » قيل : وما الفرق بين المجنون والمجنونة والمعتوه والمعتوهة ؟ فقال : « المرأة إنّما تؤتى والرجل يأتي ، وإنّما يزني إذا عقل كيف تأتي اللذّة ، وإنّ المرأة إنّما تستكره ويفعل بها وهي لا تعقل ما يفعل بها » « 2 » .
[ 1467 ] 22 . الكافي : عن النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « الزاني أشدّ ضربا من شارب الخمر ، وشارب الخمر أشدّ ضربا من القاذف ، والقاذف أشدّ ضربا من التعزير » « 3 » .
[ 1468 ] 23 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « إذا كان في البرد ضرب في آخر النهار ، وإذا كان في الحرّ ضرب في برد النهار » « 4 » .
[ 1469 ] 24 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « الزاني إذا زنى جلد ثلاثا ويقتل في الرابعة ، وفي العبد إذا زنى ثماني مرّات وجلد في كلّ قتل وأدّى الإمام قيمته إلى مواليه من بيت المال ، وفي الأمة إذا زنت ثماني مرّات وجلدت في كلّ ، ورجمت في التاسعة ؛ لأنّ اللّه تعالى رحمهما أن يجمع عليهما ربق الرقّ وحدّ الحرّ » « 5 » .
باب اللواط والسحق وحدّهما
[ 1470 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « حرمة الدبر أعظم من حرمة الفرج ، إنّ اللّه تعالى أهلك
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 13 / 191 / 2 .
( 2 ) . الكافي 7 : 13 / 192 / 3 ، التهذيب 10 : 19 / 4 / 56 .
( 3 ) . الكافي 7 : 138 / 214 / 5 .
( 4 ) . الكافي 7 : 32 / 217 / 1 .
( 5 ) . الكافي 7 : 120 / 190 / 1 ، التهذيب 10 : 27 / 4 / 86 .