ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت .
قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : « ذلك على الإمام إذا رفعا إليه » « 1 » .
[ 1458 ] 13 . الكافي والتهذيب : سئل الصادق عليه السّلام عن يهودي فجر بمسلمة قال : « يقتل » « 2 » .
[ 1459 ] 14 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الأمة تزني ، قال : « تجلد نصف حدّ الحرّة كان لها زوج أو لم يكن لها زوج » « 3 » .
[ 1460 ] 15 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إذا زنى العبد والأمة وهما محصنان فليس عليهما الرجم ، إنّما عليهما الضرب خمسين نصف الحدّ » « 4 » .
[ 1461 ] 16 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في مكاتبة زنت قال :
ينظر ما أخذ من مكاتبتها فيكون فيها حدّ الحرّ وما لم يقبض فيكون فيه حدّ الأمة » « 5 » .
[ 1462 ] 17 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في الأمة المشتركة يطأها أحد الشركاء ، قال : « يدر أعنه من الحدّ بقدر ما له فيها ، وتقوم الجارية ويغرم ثمنها للشركاء » « 6 » .
[ 1463 ] 18 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في غلام صغير لم يدرك ابن عشر سنين زنى بامرأة ، قال : « يجلد الغلام دون الحدّ وتجلد المرأة الحدّ كاملا » قيل له : وإن كانت محصنة ؟ قال : « لا ترجم لأنّ الذي نكحها ليس بمدرك ، ولو كان مدركا رجمت » « 7 » .
[ 1464 ] 19 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في جارية لم تبلغ وجدت مع رجل يفجر بها ، قال : « تضرب الجارية دون الحدّ ، ويقام على الرجل الحدّ » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 11 / 190 / 1 ، التهذيب 10 : 1 / 23 / 68 .
( 2 ) . الكافي 7 : 154 / 239 / 3 ، التهذيب 10 : 1 / 38 / 134 .
( 3 ) . الكافي 7 : 153 / 234 / 4 ، الفقيه 4 : 6 / 44 / 5052 ، التهذيب 10 : 1 / 27 / 82 .
( 4 ) . التهذيب 10 : 1 / 27 / 83 .
( 5 ) . الكافي 7 : 153 / 236 / 16 ، التهذيب 10 : 1 / 28 / 92 .
( 6 ) . الكافي 5 : 128 / 217 / 2 ، التهذيب 10 : 29 / 4 / 96 .
( 7 ) . الكافي 7 : 4 / 180 / 1 ، الفقيه 4 : 4 / 27 / 5005 ، التهذيب 10 : 1 / 16 / 44 .
( 8 ) . الكافي 7 : 4 / 180 / 2 ، التهذيب 10 : 17 / 4 / 45 .