يكون الرجل مع المرأة والمرأة مع الرجل » « 1 » .
[ 1451 ] 6 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن أمير المؤمنين صلوات اللّه عليه : « لا يرجم رجل ولا امرأة حتّى يشهد عليه أربعة شهود على الإيلاج والإخراج » « 2 » .
[ 1452 ] 7 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام قال : « لا يرجم الزاني حتّى يقرّ أربع مرّات بالزنا إذا لم يكن شهود ، فان رجع ترك ولم يرجم » « 3 » .
[ 1453 ] 8 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إذا كانت المرأة حبلى لم ترجم » « 4 » .
[ 1454 ] 9 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « تدفن المرأة إلى وسطها إذا أرادوا أن يرجموها ويرمي الإمام ثمّ يرمي الناس من بعد بأحجار صغار » « 5 » .
وفي رواية : « ولا يدفن الرجل إذا رجم إلّا إلى حقويه » « 6 » .
وروي : « فإذا قامت عليه البيّنة كان أوّل من يرجمه البيّنة » « 7 » .
[ 1455 ] 10 . الكافي والفقيه والتهذيب : سئل الباقر عليه السّلام عن الرجل يزني في اليوم الواحد مرارا كثيرة ، فقال : « إن زنى بامرأة واحدة كذا وكذا مرّة فإنّما عليه حدّ واحد ، وان هو زنى بنسوة شتّى في يوم واحد في ساعة واحدة فانّ عليه في كلّ امرأة فجر بها حدّ » « 8 » .
[ 1456 ] 11 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام سئل عن رجل اغتصب امرأة فرجها قال : « يقتل محصنا كان أو غير محصن » « 9 » .
[ 1457 ] 12 . الكافي والتهذيب : عن أحدهما عليهما السّلام : « من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب
هامش
( 1 ) . الكافي 7 : 3 / / 178 / 5 ، التهذيب 10 : 1 / 15 / 38 .
( 2 ) . الكافي 7 : 7 / 183 / 2 ، التهذيب 10 : 2 / 4 / 3 ، الفقيه 4 : 24 / 2 / 4991 .
( 3 ) . الكافي 7 : 142 / 219 / 2 ، التهذيب 10 : 122 / 4 / 108 .
( 4 ) . التهذيب 8 : 190 / 36 / 21 .
( 5 ) . الكافي 7 : 8 / 184 / 1 ، التهذيب 10 : 1 / 34 / 115 .
( 6 ) . الكافي 7 : 184 / 4 ، التهذيب 10 : 34 / 113 .
( 7 ) . الكافي 7 : 184 / 3 ، التهذيب 10 : 34 / 4 / 114 .
( 8 ) . الكافي 7 : 17 / 196 / 1 ، الفقيه 4 : 30 / 6 ، التهذيب 10 : 1 / 37 / 131 .
( 9 ) . الكافي 7 : 10 / 189 / 1 ، الفقيه 4 : 4 / 41 / 5042 ، التهذيب 10 : 1 / 17 / 47 .