ماء ؟ قال : فأمر النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم بمحمل فاستترت به ، وبماء فاغتسلت أنا وهي ، ثمّ قال : « يا أبا ذرّ ، يكفيك الصعيد عشر سنين » . « 1 »
[ 126 ] 6 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « إذا كنت في حال لا تقدر إلّا على الطين فتيمّم به ، فانّ اللّه أولى بالعذر ، إذا لم يكن معك ثوب جاف أو لبد تقدر على أن تنفضه وتيمّم به » . « 2 »
وفي رواية أخرى : « صعيد طيّب وماء طهور » « 3 » .
بيان
يعني الطين .
[ 127 ] 7 . الكافي والتهذيب : سئل الباقر عليه السّلام عن التيمّم : « فضرب بيديه الأرض ثمّ رفعهما فنفضهما ، ثمّ مسح بهما جبهته وكفّيه مرّة واحدة » . « 4 »
وفي رواية : « إحداهما على ظهر الأخرى » . « 5 »
وفي أخبار أخر : « ضربة للوجه ، وضربة لليدين » . « 6 »
بيان
لعلّ المرّتين لاشتراط علوق التراب كما يدلّ عليه لفظة ( منه ) في الآية الكريمة وتفسيرها في حديث زرارة ، فانّ الضربة في التيمّم بمنزلة الاغتراف في الوضوء ، ولعلّه ربّما يذهب التراب عن الكفّين بمسح الوجه ولا يبقى لليدين ، فالاحتياط يقتضي الضربتين في الطهارتين ، وأمّا النفض فلعلّه لتقليل التراب لئلّا يتشوّه به الوجه .
[ 128 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام سئل : فإن أصاب الماء وقد صلّى بتيمّم وهو في وقت ؟ قال : « تمّت صلاته
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : / 108 / 222 ، التهذيب 1 : 8 / 194 / 561 .
( 2 ) . الكافي 3 : 44 / 67 / 1 ، التهذيب 1 : 8 / 189 / 543 .
( 3 ) . الكافي 3 : 67 / 1 .
( 4 ) . الكافي 3 : 40 / 61 / 1 ، التهذيب 1 : 9 / 207 / 601 .
( 5 ) . الكافي 3 : 62 / 3 .
( 6 ) . التهذيب 1 : 210 / 12 / 9 ، الاستبصار 1 : 171 / 103 / 5 .