يطاف عنه فليقض عنه وليّه أو غيره » « 1 » .
[ 1302 ] 5 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « فأمّا ما دام حيّا فلا يصلح أن يقضى عنه » « 2 » .
بيان
محمول ما إذا أمكنه الرجوع من دون حرج ، كما تدلّ عليه الأخبار الأخر .
[ 1303 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام في امرأة حائض لم تطف طواف النساء ، فأطرق كأنّه يناجي نفسه وهو يقول :
« لا يقيم عليها جمالها ، ولا تستطيع أن تتخلّف عن أصحابها ، تمضي وقد تمّ حجّها » « 3 » .
[ 1304 ] 7 . الفقيه : عنه عليه السّلام في رجل نسي طواف النساء ، قال : « إذا زاد على النصف وخرج ناسيا أمر من يطوف عنه ، وله أن يقرب النساء إذا زاد على النصف » « 4 » .
باب ترتيب المناسك
[ 1305 ] الكافي : عن الصادق عليه السّلام في الرجل يزور البيت قبل أن يحلق ، قال : « لا ينبغي إلّا أن يكون ناسيا » ثمّ قال : « انّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أتى ناس يوم النحر فقال بعضهم : يا رسول اللّه ، حلقت قبل أن أذبح ، وقال بعضهم : حلقت قبل أن أرمي فلم يتركوا شيئا كان ينبغي لهم أن يقدّموه إلّا أخّروه ، ولا شيئا كان ينبغي لهم أن يؤخّروه إلّا قدّموه ، فقال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : لا حرج » « 5 » .
[ 1306 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل حلق رأسه قبل أن يضحّي ، قال : « لا بأس وليس عليه شيء ولا يعودنّ » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 193 / 513 / 5 .
( 2 ) . الفقيه 2 : 18 / 255 / 865 .
( 3 ) . الكافي 4 : 451 / 5 .
( 4 ) . الفقيه 2 : 222 / 391 / 2789 .
( 5 ) . الكافي 4 : 189 / 504 / 1 ، الفقيه 2 : 300 / 506 / 3091 ، التهذيب 5 : 17 / 240 / 810 .
( 6 ) . التهذيب 5 : 237 / 16 / 137 .