يضرّه إذا كان قد قضى مناسكه » « 1 » .
باب طواف النساء
[ 1298 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ
« 2 » قال : « هو طواف النساء » « 3 » .
[ 1299 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لولا ما منّ اللّه به على الناس من طواف النساء لرجع الرجل إلى أهله وليس تحلّ له أهله » « 4 » .
بيان
في « الفقيه » و « التهذيب » : طواف الوداع بدل طواف النساء ، والمعنى أنّ العامّة وإن لم يوجبوا طواف النساء ولا يأتون به إلّا أنّ طوافهم للوداع ينوب مناب طواف النساء لهم ، وبه تحلّ لهم النساء ، وهذا ممّا منّ اللّه به عليهم ، أو أنّ المراد أنّ من نسي طواف النساء وطاف طواف الوداع فهو قائم له مقامه بفضل اللّه ومنّته في حلّ النساء وإن لزمه التدارك .
[ 1300 ] 3 . الكافي : عن الكاظم عليه السّلام في الخصيان والمرأة الكبيرة ، أعليهم طواف النساء ؟ قال : « نعم عليهم الطواف كلّهم » « 5 » .
[ 1301 ] 4 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل نسي طواف النساء حتّى دخل أهله ، قال : « لا تحلّ له النساء حتّى يزور البيت » وقال : « يأمر من يقضي عنه إن لم يحجّ ، فان توفّي قبل أن
هامش
( 1 ) . الفقيه 2 : 221 / 389 / 2784 ، التهذيب 5 : 282 / 16 / 5 .
( 2 ) . الحج : 29 .
( 3 ) . الكافي 4 : 193 / 512 / 2 .
( 4 ) . الكافي 4 : 193 / 513 / 3 .
( 5 ) . الكافي 4 : 193 / 513 / 4 .