التشريق ، ولكن يقيم بمكّة حتّى يصومها ، وسبعة إذا رجع إلى أهله » « 1 » .
[ 1275 ] 7 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « من لم يصم في ذي الحجّة حتّى يهلّ هلال المحرّم فعليه دم شاة وليس له صوم ويذبحه بمنى » « 2 » .
باب الحلق والتقصير وقضاء التفث
[ 1276 ] 1 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام ، قال : « كان رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم يوم النحر يحلق رأسه ويقلّم من أظفاره ويأخذ من شاربه ومن أطراف لحيته » « 3 » .
[ 1277 ] 2 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « انّ المؤمن إذا حلق رأسه بمنى ثمّ دفنه جاء يوم القيامة وكلّ شعرة لها لسان طلق تلبّي باسم صاحبها » « 4 » .
[ 1278 ] 3 . الفقيه : روي : « أنّ من حلق رأسه بمنى أنّ له بكلّ شعرة نور « 5 » يوم القيامة » « 6 » .
[ 1279 ] 4 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « ينبغي للصّرورة أن يحلق ، وان كان قد حجّ فان شاء قصّر وإن شاء حلق ، وإذا لبّد شعره أو عقصه فانّ عليه الحلق ، وليس له التقصير » « 7 » .
[ 1280 ] 5 . الفقيه : عنه عليه السّلام في الرجل جهل أن يقصّر من شعره أو يحلقه حتّى ارتحل من منى ، قال :
« فليرجع إلى منى حتّى يلقي شعره بها حلقا كان أو تقصيرا ، وعلى الصرورة الحلق » « 8 » .
هامش
( 1 ) . الاستبصار 2 : 276 / 191 / 1 .
( 2 ) . الكافي 4 : 191 / 509 / 10 .
( 3 ) . الكافي 4 : 188 / 502 / 3 ، الفقيه 2 : 301 / 507 / 3094 .
( 4 ) . الكافي 4 : 188 / 502 / 1 ، الفقيه 2 : 158 / 214 / 2198 .
( 5 ) . في نسخة : له على شعره نور .
( 6 ) . الفقيه 2 : 158 / 215 / 2200 .
( 7 ) . الكافي 4 : 188 / 502 / 6 ، التهذيب 5 : 17 / 243 / 821 .
( 8 ) . الفقيه 2 : 301 / 506 / 3093 .