بعض أهل مكّة ، ويأمر من يشتري له ويذبح عنه وهو يجزي عنه ، فان مضى ذو الحجّة أخّره لك إلى قابل من ذي الحجّة » « 1 » .
[ 1270 ] 2 . الكافي : عن الرضا عليه السّلام في المتمتّع يقدم وليس معه هدي أيصوم ما لم يجب عليه ؟ قال :
« يصبر إلى يوم النحر ، فإن لم يصب فهو ممّن لم يجد » « 2 » .
[ 1271 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل تمتّع بالعمرة إلى الحجّ وفي عيبته ثياب له ، أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه ؟ قال : « لا ، هذا يتزيّن به المؤمن ، يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا » « 3 » .
[ 1272 ] 4 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في المتمتع لا يجد الهدي ، قال : « يصوم قبل التروية بيوم ويوم التروية ويوم عرفة » قيل : فانّه قدم يوم التروية ؟ قال : « يصوم ثلاثة أيّام بعد التشريق » قيل : لم يقم عليه جماله ؟ قال : « يصوم يوم الحصبة وبعده يومين » قيل : وما الحصبة ؟ قال : « يوم نفر » قيل : يصوم وهو مسافر ؟ قال : « نعم ، أليس هو يوم عرفة مسافرا ، إنّا أهل بيت نقول ذلك لقول اللّه تعالى :
فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
« 4 » يقول في ذي الحجّة » « 5 » .
بيان
قال في « التهذيب » : الوجه في وجوب صيام هذه الثلاثة الأيّام في السفر أنّه متعلّق بالأيّام المخصوصة التي هي أيّام ذي الحجّة .
[ 1273 ] 5 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « من لم يجد ثمن الهدي فأحبّ أن يصوم الثلاثة الأيّام في العشر الأواخر فلا بأس بذلك » « 6 » .
[ 1274 ] 6 . الاستبصار : عنه عليه السّلام في رجل تمتّع فلم يجد هديا ، قال : « فليصم ثلاثة أيّام ليس فيها أيّام
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 191 / 508 / 6 .
( 2 ) . الكافي 4 : 191 / 510 / 16 .
( 3 ) . الكافي 4 : 191 / 508 / 5 .
( 4 ) . البقرة : 196 .
( 5 ) . الكافي 4 : 191 / 506 / 1 .
( 6 ) . الفقيه 2 : 303 / 511 / 3100 .