تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1194

مساهمون:

ص١١٩٤
المساكين ثلثا » قيل : المساكين هم السؤال ؟ فقال : « نعم » وقال : « القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها ، والمعترّ يبتغي له أكثر من ذلك ، هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك » « 1 » . [ 1264 ] 3 . الكافي : عنهما عليهما السّلام : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عن لحوم الأضاحي بعد ثلاث ثمّ أذن فيها فقال : كلوا من لحوم الأضاحي بعد ثلاث وادّخروا » « 2 » . [ 1265 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام في إخراج لحوم الأضاحي من منى ، فقال : « كنّا نقول لا يخرج منها شيء لحاجة الناس إليه ، وأمّا اليوم فقد كثر الناس فلا بأس بإخراجه » « 3 » .

بيان

عبّر بكثر الناس عن كثرة اللحم ، لأنّ كثرتهم توجب كثرة اللحم . [ 1266 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « نهى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم أن يعطي الجزّار من جلود الهدي ولا جلالها شيئا » « 4 » . [ 1267 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام : « ينتفع بجلد الأضحية ويشتري به المتاع ، وإن تصدّق به فهو أفضل » « 5 » . [ 1268 ] 7 . التهذيب : عن الكاظم عليه السّلام : « لا يصلح أن يجعلها جرابا إلّا أن يتصدّق بثمنها » « 6 » .

باب من لم يجد الهدي

[ 1269 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في متمتع يجد الثمن ولا يجد الغنم ، قال : « يخلف الثمن عند
هامش
( 1 ) . التهذيب 5 : 223 / 16 / 92 . ( 2 ) . الكافي 4 : 186 / 501 / 10 . ( 3 ) . الكافي 4 : 186 / 500 / 7 . ( 4 ) . الكافي 4 : 187 / 501 / 1 . ( 5 ) . الكافي 4 : 187 / 501 / 2 . ( 6 ) . التهذيب 5 : 228 / 16 / 112 .