تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1192

مساهمون:

ص١١٩٢

باب أنّ الهدي أين ينحر ومتى ينحر ؟

[ 1253 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل قدم بهديه مكّة في العشر ، فقال : « إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلّا بمنى ، وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكّة إن شاء ، وإن كان قد أشعره أو قلّده فلا ينحره إلّا يوم الأضحى » « 1 » . [ 1254 ] 2 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ، ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه بالمنحر وهو ما بين الصفا والمروة ، وهي الجزورة » « 2 » . وروي : « أنّ مكّة كلّها منحر » « 3 » . [ 1255 ] 3 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « منى كلّه منحر ، وأفضل المنحر كلّه المسجد » « 4 » . [ 1256 ] 4 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في الأضحى بمنى ، قال : « أربعة أيّام ، وفي سائر البلدان ثلاثة أيّام » « 5 » .

باب صفة النحر والذبح

[ 1257 ] 1 . الكافي والفقيه : عن الصادق عليه السّلام في نحر البدنة ، قال : « تنحر وهي قائمة من قبل اليمين » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 180 / 488 / 3 . ( 2 ) . الكافي 4 : 337 / 539 / 5 ، الفقيه 2 : 267 / 452 / 2945 . ( 3 ) . الكافي 4 : 488 / 6 . ( 4 ) . التهذيب 5 : 215 / 1 / 62 . ( 5 ) . الفقيه 2 : 292 / 486 / 3037 ، التهذيب 5 : 202 / 16 / 672 . ( 6 ) . الكافي 4 : 180 / 497 / 2 ، الفقيه 2 : 296 / 503 / 3083 .