بأس ، فان أبدلها فهو أفضل ، وإن لم يشتر فليس عليه شيء » « 1 » .
وروي : « إن كان تطوّعا فليس عليه غيره ، وإن جزاء أو نذرا فعليه بدله » « 2 » .
[ 1247 ] 18 . الكافي : عنه عليه السّلام في قول اللّه عزّ وجلّ :
لَكُمْ فِيها مَنافِعُ إِلى أَجَلٍ مُسَمًّى
« 3 » قال : « ان احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف بها ، وإن كان لها لبن حلبها حلابا لا ينهكها » « 4 » .
[ 1248 ] 19 . الكافي : عنه عليه السّلام في متمتع لم يجد هديا ، قال : « ما كان معه درهم يأتي به قومه فيقول :
أشركوني بهذا الدرهم » « 5 » .
[ 1249 ] 20 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « يجزي البقرة عن خمسة بمنى إذا كانوا أهل خوان واحد » « 6 » .
وروي : « لا أحبّ ذلك إلّا من ضرورة » « 7 » .
[ 1250 ] 21 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في النفر يجزيهم البقرة ؟ قال : « أمّا في الهدي فلا ، وأمّا في الأضحى فنعم » « 8 » .
[ 1251 ] 22 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « تجزي البقرة والبدنة في الأمصار عن سبعة » « 9 » .
[ 1252 ] 23 . الفقيه : « ضحّى رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم بكبشين : ذبح واحدا بيده فقال : اللهمّ هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أهل بيتي ، وذبح الآخر وقال : اللهمّ هذا عنّي وعمّن لم يضحّ من أمّتي » « 10 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 310 / 494 / 2 .
( 2 ) . التهذيب 5 : 215 / 1 / 63 .
( 3 ) . الحج ( 22 ) : 33 .
( 4 ) . الكافي 4 : 182 / 492 / 1 .
( 5 ) . الكافي 4 : 184 / 497 / 5 .
( 6 ) . التهذيب 5 : 16 / 208 / 697 .
( 7 ) . الكافي 4 : 496 / 2 ، التهذيب 5 : 210 / 1 / 45 .
( 8 ) . التهذيب 5 : 16 / 210 / 705 ، الفقيه 2 : 294 / 498 / 3067 .
( 9 ) . التهذيب 5 : 207 / 1 / 34 .
( 10 ) . الفقيه 2 : 294 / 489 / 3046 .