بيّن عورها ، ولا بالعجفاء ، ولا بالخرماء ، ولا بالجذّاء ، ولا بالعصباء » « 1 » .
بيان
« العجفاء » المهزولة « والخرماء » بالمعجمة والراء : المثقوبة الاذن والتي قطعت وترة أنفها أو طرفه « والجذّاء » المقطوعة الأذن « والعصباء » المكسورة القرن الداخل والمشقوقة الاذن .
[ 1241 ] 12 . الفقيه والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلّا بعد شرائها هل يجزي ؟ قال : « نعم ، إلّا أن يكون هديا واجبا ، فانّه لا يجوز ناقصا » « 2 » .
[ 1242 ] 13 . التهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « من اشترى هديا ولم يعلم أنّ به عيبا حتّى نقد ثمنه ثمّ علم بعد فقد تمّ » « 3 » .
[ 1243 ] 14 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « لا يضحّي إلّا بما قد عرّف به » « 4 » .
بيان
يعني أحضر عشيّة عرفة بعرفات .
[ 1244 ] 15 . الفقيه : عنه عليه السّلام : « لا يضحّي إلّا بما اشترى في العشر » « 5 » .
بيان
يعني لا يضحّي بالأليفات في البيوت .
[ 1245 ] 16 . الكافي والفقيه : عن الكاظم عليه السّلام في رجل اشترى هديا لمتعته فأتى به منزله فربطه ثمّ انحلّ فهلك ، هل يجزيه أو يعيد ؟ قال : « لا يجزيه إلّا أن يكون لا قوّة به عليه » « 6 » .
[ 1246 ] 17 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام في رجل اشترى أضحية فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها ، قال : « لا
هامش
( 1 ) . الفقيه 2 : 294 / 490 / 3048 ، التهذيب 5 : 16 / 213 / 716 .
( 2 ) . التهذيب 5 : 16 / 214 / 720 .
( 3 ) . التهذيب 5 : 16 / 214 / 720 .
( 4 ) . التهذيب 5 : 206 / 1 / 30 .
( 5 ) . الفقيه 2 : 294 / 494 / 3058 .
( 6 ) . الكافي 4 : 183 / 494 / 6 ، الفقيه 2 : 295 / 501 / 3074 .