يدعه ، وأمّا لعياله إن شاء ترك » « 1 » .
[ 1233 ] 4 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « يجزيه في الأضحية هديه » « 2 » .
[ 1234 ] 5 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « يجزي في المتعة شاة » « 3 » .
[ 1235 ] 6 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « يجزي من الضأن الجذع ، ولا يجزي من المعز إلّا الثنيّ » « 4 » .
[ 1236 ] 7 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « أفضل البدن ذوات الأرحام من الإبل والبقر ، وقد يجزي المذكورة من البدن والضحايا من الغنم الفحولة » « 5 » .
[ 1237 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام قال : « أمّا البقر فلا يضرّك بأيّ أسنانها ضحيت ، وأمّا الإبل فلا يصلح إلّا الثني فما فوق » « 6 » .
[ 1238 ] 9 . الكافي : عنه عليه السّلام : « إذا رميت الجمرة فاشتر هديك إن كان من البدن أو من البقر ، وإلّا فاجعل كبشا سمينا فحلا ، فإن لم تجد فموجوءا من الضأن « 7 » ، فإن لم تجد فتيسا فحلا ، فإن لم تجد فما تيسّر عليك ، وعظّم شعائر اللّه ، فانّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم ذبح عن أمّهات المؤمنين بقرة بقرة ونحر بدنة » « 8 » .
[ 1239 ] 10 . الفقيه : عن رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « استفرهوا ضحاياكم فانّها مطاياكم على الصراط » « 9 » .
[ 1240 ] 11 . الفقيه والتهذيب : عنه صلّى اللّه عليه وآله وسلم : « لا يضحّي بالعرجاء بيّن عرجها ، ولا بالعوراء
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 180 / 487 / 2 .
( 2 ) . التهذيب 5 : / 238 / 803 .
( 3 ) . الكافي 4 : 306 / 487 / 2 .
( 4 ) . التهذيب 5 : 16 / 206 / 689 .
( 5 ) . التهذيب 5 : 16 / 204 / 680 .
( 6 ) . الكافي 4 : 181 / 489 / 2 .
( 7 ) . الموجوء من الضأن : المضروب ، وكبش موجوء : الذي وجئت خصيتاه حتّى انفضختا .
( 8 ) . الكافي 4 : 181 / 491 / 14 .
( 9 ) . الفقيه 2 : 158 / 213 / 2190 .