عليها ولم يعد على ما بعدها إن كان قد تمّ رميه » « 1 » .
[ 1228 ] 14 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل رمى الجمار وهو راكب ، قال : « لا بأس به » « 2 » .
[ 1229 ] 15 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « الكسير والمبطون يرمى عنهما ، والصبيان يرمى عنهم » « 3 » .
وروي : « الكسير يحمل فيرمي الجمار ، والمبطون يرمى عنه ويصلّى عنه » « 4 » .
باب الهدي والأضحية
[ 1230 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « من تمتّع في أشهر الحجّ ثمّ أقام بمكّة حتّى يحضر الحجّ فعليه شاة ، ومن تمتّع في غير أشهر الحجّ ثمّ جاور بمكّة حتّى يحضر الحجّ فليس عليه دم ، إنّما هي حجّة مفردة ، وإنّما الأضحى على أهل الأمصار » « 5 » .
بيان
معنى الحديث أنّ المتمتع يجب عليه الهدي ، وغير المتمتع لا يجب عليه الهدي ، والأضحية ليست إلّا على أهل الأمصار ممّن لم يحضر الحجّ دون من حضر .
[ 1231 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل أمر مملوكه أن يتمتّع ، قال : « فمره فليصم ، وإن شئت فاذبح عنه » « 6 » .
[ 1232 ] 3 . الكافي : عنه عليه السّلام في الأضحى أواجب على من وجد لنفسه وعياله ؟ قال : « أمّا لنفسه فلا
هامش
( 1 ) . التهذيب 5 : 266 / 16 / 18 .
( 2 ) . التهذيب 5 : 267 / 16 / 24 .
( 3 ) . الكافي 4 : 177 / 485 / 1 ، الفقيه 2 : 286 / 476 / 3005 .
( 4 ) . الفقيه 2 : 404 / 2 / 2822 .
( 5 ) . الكافي 4 : 180 / 487 / 1 .
( 6 ) . التهذيب 5 : 16 / 200 / 667 .