تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1187

مساهمون:

ص١١٨٧
[ 1221 ] 7 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل أفاض من جمع حتّى انتهى إلى منى فعرض له عارض ولم يرم الجمرة حتّى غابت الشمس ، قال : « يرمي إذا أصبح مرّتين : إحداهما بكرة وهي للأمس : والأخرى عند زوال الشمس وهي ليومه » « 1 » . [ 1222 ] 8 . التهذيب : عنه عليه السّلام في رجل نسي رمي الجمرة الوسطى في اليوم الثاني ، قال : « فليرمها في اليوم الثالث لما فاته ولما يجب عليه في يومه » قيل : فإن لم يذكر إلّا يوم النفر ؟ قال : « فليرمها ولا شيء عليه » « 2 » . [ 1223 ] 9 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « من أغفل رمي الجمار أو بعضها حتّى تمضي أيّام التشريق ، فعليه أن يرميها من قابل ، فإن لم يحجّ رمى عنه وليّه ، فإن لم يكن له وليّ استعان برجل من المسلمين يرمي عنه ، فانّه لا يكون رمي الجمار إلّا أيّام التشريق » « 3 » . [ 1224 ] 10 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل يرمي الجمار منكوسة ، قال : « يعيد على الوسطى وجمرة العقبة » « 4 » . [ 1225 ] 11 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل رمى الجمرة بستّ حصيّات ووقعت واحدة في الحصى ، قال : « يعيدها ان شاء من ساعته وان شاء من الغد إذا أراد الرمي ولا يأخذ من حصى الجمار » « 5 » . [ 1226 ] 12 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام قال للذي كان في يده ستّ حصيّات : « خذ واحدة من تحت رجلك » « 6 » . [ 1227 ] 13 . التهذيب : عن أبي الحسن عليه السّلام : « إذا رمى الرجل الجمار أقلّ من أربع لم يجزه أعاد عليها وأعاد على ما بعدها وإن كان قد أتمّ ما بعدها ، وإذا رمى شيئا منها أربعا بنى
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 303 / 348 / 1 ، الفقيه 2 : 476 / 2 / 3003 ، التهذيب 5 : 262 / 16 / 6 . ( 2 ) . التهذيب 5 : 263 / 16 / 7 . ( 3 ) . التهذيب 5 : 264 / 16 / 13 . ( 4 ) . الكافي 4 : 175 / 483 / 2 . ( 5 ) . الكافي 4 : 175 / 483 / 3 . ( 6 ) . الكافي 4 : 302 / 483 / 4 ، الفقيه 2 : 284 / 274 / 2998 .