أدرك الحجّ » « 1 » .
بيان
حملهما في التهذيبين تارة على إدراك الفضيلة والثواب دون أن يسقط عنه حجّة الإسلام ، وأخرى على تخصيصها بمن أدرك عرفات ثمّ جاء إلى المشعر قبل الزوال .
[ 1206 ] 5 . الفقيه : عن الباقر عليه السّلام في رجل خرج متمتعا بعمرة إلى الحجّ فلم يبلغ مكّة إلّا يوم النحر ، قال :
« يقيم بمكّة على إحرامه ، ويقطع التلبية حين يدخل الحرم ، فيطوف بالبيت ويسعى ويحلق رأسه ويذبح شاته ، ثمّ ينصرف إلى أهله » ثمّ قال : « هذا لمن اشترط على ربّه أن حلّه حيث حبسه ، فإن لم يشترط فانّ عليه الحجّ من قابل » « 2 » .
باب أخذ حصى الجمار ورمي جمرة العقبة
[ 1207 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « خذ حصى الجمار من جمع ، وإن أخذته من رحلك بمنى أجزأك » « 3 » .
[ 1208 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام : « حصى الجمار إن أخذته من الحرم أجزأك ، وإن أخذته من غير الحرم لم يجزك » وقال : « لا ترم الجمار إلّا بالحصى » « 4 » .
[ 1209 ] 3 . الكافي والتهذيب : عنه عليه السّلام : « يجوز أخذ حصى الجمار من جميع الحرم إلّا من المسجد الحرام ومسجد الخيف » « 5 » .
وروي : « لا تأخذه من موضعين من خارج الحرم ومن حصى الجمار ، ولا بأس
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 171 / 476 / 3 .
( 2 ) . الفقيه 2 : 218 / 385 / 2772 .
( 3 ) . الكافي 4 : 172 / 477 / 1 .
( 4 ) . الكافي 4 : 172 / 477 / 5 .
( 5 ) . الكافي 4 : 172 / 478 / 8 ، التهذيب 5 : 196 / 1 / 29 .