تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1175

مساهمون:

ص١١٧٥
إن هو طاف وسعى بين الصفا والمروة أن يفوته الموقف ، قال : « يدع العمرة ، فإذا أتمّ حجّه صنع كما صنعت عائشة ولا هدي عليه » « 1 » .

بيان

يعني اعتمر بعد الحجّ ، وهو الذي أمر به رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم عائشة حين حاضت . [ 1168 ] 5 . التهذيب : عن الباقر عليه السّلام في الرجل يكون في يوم عرفة وبينه وبين مكّة ثلاثة أميال وهو متمتّع بالعمرة إلى الحجّ ، قال : « يقطع التلبية تلبية المتعة ، ويهلّ بالحج بالتلبية إذا صلّى الفجر ، ويمضي إلى عرفات فيقف مع الناس ويقضي جميع المناسك ، ويقيم بمكّة حتّى يعتمر عمرة المحرم ولا شيء عليه » « 2 » . [ 1169 ] 6 . التهذيب : عن أبي الحسن عليه السّلام : « المتمتع إذا قدم ليلة عرفة فليست له متعة يجعلها حجّة مفردة إنّما المتعة إلى يوم التروية » « 3 » .

بيان

ينبغي حمله على من لم يكن فرضه المتعة ، والتوفيق بين الأخبار الواردة في هذا الباب يقتضي أن يحكم بأنّ أفضل أنواع التمتّع أن تكون عمرته قبل ذي الحجّة ثمّ يتلوه ما يكون عمرته قبل يوم التروية ، ثمّ ما يكون قبل ليلة عرفة ، ثمّ ما يمكن معها إدراك الموقفين ، ثمّ من كانت فريضته التمتع يكتفي بإدراك الأخير منها ، ومن يتطوّع بالحجّ ولم يتيسّر له العمرة إلّا بعد التروية أو عرفه فالعدول إلى الإفراد أولى له . [ 1170 ] 7 . الكافي والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام في المرأة المتمتعة إذا أحرمت وهي طاهر ثمّ حاضت قبل أن تقضي متعتها : « سعت ولم تطف حتّى تطهر ، ثمّ تقضي طوافها وقد قضت عمرتها ، وإن هي أحرمت وهي حائض لم تسع ولم تطف حتّى تطهر » « 4 » . [ 1171 ] 8 . الكافي : عنه عليه السّلام في امرأة طافت بالبيت في حجّ أو عمرة ثمّ حاضت قبل أن تصلّي الركعتين ،
هامش
( 1 ) . التهذيب 5 : 174 / 1 / 30 . ( 2 ) . التهذيب 5 : / 174 / 585 . ( 3 ) . التهذيب 5 : 173 / 580 . ( 4 ) . الكافي 4 : 278 / 447 5 . التهذيب 5 : 25 / 394 / 1375 .