[ 1161 ] 5 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام : « ينبغي للمتمتع بالعمرة إلى الحجّ إذا أحلّ أن لا يلبس قميصا وليتشبّه بالمحرمين » « 1 » .
[ 1162 ] 6 . الكافي : عنه عليه السّلام في رجل طاف بالبيت وبالصفا والمروة وقد تمتّع ثمّ عجّل فقبّل امرأته قبل أن يقصّر من رأسه ، فقال : « عليه دم يهريقه ، وإن جامع فعليه جزورا وبقرة » « 2 » .
وروي : « وقد خفت أن يكون قد ثلم حجّه إن كان عالما ، وإن كان جاهلا فلا شيء عليه » « 3 » .
[ 1163 ] 7 . الفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام في رجل أحلّ من إحرامه ولم تحل امرأته فوقع عليها ، قال : « عليها بدنة يغرمها زوجها » « 4 » .
باب أنّه متى تدرك المتعة وإذا حاضت المرأة
[ 1164 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام قال : « يتمتّع ما ظنّ أنّه يدرك الناس بمنى » « 5 » .
[ 1165 ] 2 . الكافي : عنه عليه السّلام : « لا بأس للمتمتّع إن لم يحرم من ليلة التروية متى ما تيسّر له ما لم يخف فوات الموقفين » « 6 » .
[ 1166 ] 3 . التهذيب : عنه عليه السّلام : « المتمتع له المتعة إلى زوال الشمس من يوم عرفة ، وله الحجّ إلى زوال الشمس من يوم النحر » « 7 » .
[ 1167 ] 4 . التهذيب : عنه عليه السّلام : في رجل أهلّ بالحجّ والعمرة جميعا ثمّ قدم مكّة والناس بعرفات فخشي
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 274 / 441 / 8 ، الفقيه 2 : 215 / 377 / 2748 .
( 2 ) . الكافي 4 : 274 / 440 / 4 .
( 3 ) . الكافي 4 : 440 / 5 .
( 4 ) . الفقيه 2 : / 377 / 10 ، التهذيب 5 : / 162 / 541 .
( 5 ) . الكافي 4 : 276 / 444 / 3 .
( 6 ) . الكافي 4 : 276 / 444 / 4 .
( 7 ) . التهذيب 5 : / 171 / 569 .