بيان
وذلك لأنّه استوفى السبعة وتحقّقها ، وإنّما شكّ فيما زاد فلا يلتفت إليه ، بخلاف ما سبق فانّه لم يكن له طريق إلى استيفاء السبعة على اليقين ، كذا في التهذيبين .
[ 1128 ] 4 . الكافي : سئل عليه السّلام عن رجل طاف وهو متطوع ثمان مرّات وهو ناس قال : « فليتمّه طوافين ثمّ يصلّي أربع ركعات ، وأمّا الفريضة فليعد حتّى يتمّ سبعة أشواط » « 1 » .
وروي : « يعيد حتّى يثبته » « 2 » .
وقد روي في الفريضة أيضا رخصة في إتمامها طوافين والحال هذه « 3 » .
[ 1129 ] 5 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في رجل طاف بالبيت ثمّ خرج إلى الصفا فطاف بين الصفا والمروة ، فبينا هو يطوف إذ ذكر أنّه قد ترك بعض طوافه بالبيت ، قال : « يرجع إلى البيت فيتمّ طوافه ، ثمّ يرجع إلى الصفا والمروة فيتمّ ما بقي » « 4 » .
وروي فيمن طاف ستّة أشواط وفاته ذلك حتّى أتى أهله : « أنّه يأمر من يطوف عنه » « 5 » .
[ 1130 ] 6 . الكافي والفقيه : عنه عليه السّلام في الطواف أيكتفي الرجل بإحصاء صاحبه ؟ قال : « نعم » « 6 » .
باب من لا يستطيع الطواف
[ 1131 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الكاظم عليه السّلام في المريض المغلوب يطاف عنه بالكعبة قال : « لا ولكن يطاف به » « 7 » .
[ 1132 ] 2 . التهذيب : عنه عليه السّلام في الرجل المريض يقدم مكّة فلا يستطيع أن يطوف بالبيت ولا يأتي بين
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 417 / 6 .
( 2 ) . الكافي 4 : 417 / 5 .
( 3 ) . استنتاج من الروايات حسب تحقيق المؤلف .
( 4 ) . الكافي 4 : 258 / 418 / 8 ، الفقيه 2 : 225 / 395 / 2800 .
( 5 ) . الكافي 4 : 418 / 9 ، التهذيب 5 : 109 / 1 / 25 .
( 6 ) . الكافي 4 : 266 / 427 / 2 ، الفقيه 2 : 235 / 410 / 2838 .
( 7 ) . الكافي 4 : 136 / 422 / 3 ، الفقيه 2 : 231 / 403 / 2821 ، التهذيب 5 : / 123 / 399 .