تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الشافي في العقائد والأخلاق والأحكام — صفحة 1164

مساهمون:

ص١١٦٤

بيان

يعني في سائر المناسك . [ 1107 ] 3 . التهذيب : عنه عليه السّلام قيل له : إنّي أطوف طواف النافلة وأنا على غير وضوء قال : « توضّأ وصلّ وإن كنت متعمّدا » « 1 » . [ 1108 ] 4 . الكافي : عنه عليه السّلام : « المستحاضة تطوف بالبيت وتصلّي ولا تدخل الكعبة » « 2 » . [ 1109 ] 5 . التهذيب : عنه عليه السّلام انّه قيل له : رجل في ثوبه دم ممّا لا يجوز الصلاة في مثله فطاف في ثوبه ، فقال : « أجزأه الطواف فيه ، ثمّ ينزعه ويصلّي في ثوب طاهر » « 3 » . [ 1110 ] 6 . الكافي والفقيه والتهذيب : عنه عليه السّلام : « لا بأس أن تطوف المرأة غير مخفوضة ، فأمّا الرجل فلا يطوفن إلّا وهو مختون » « 4 » .

باب ركعتي الطواف والشرب من زمزم

[ 1111 ] 1 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « إذا فرغت من طوافك فأت مقام إبراهيم عليه السّلام فصلّ ركعتين واجعله أمامك واقرأ في الأولى منهما سورة التوحيد
قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
وفي الثانية
قُلْ يا أَيُّهَا الْكافِرُونَ
ثمّ تشهّد واحمد اللّه واثن عليه وصلّ على النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم وسله أن يتقبّل منك ، وهاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك أن تصلّيهما في أيّ ساعة من الساعات شئت عند طلوع الشمس وعند غروبها ولا تؤخّرهما ، ساعة تطوف وتفرغ فصلّهما » « 5 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 5 : / 117 / 383 . ( 2 ) . الكافي 4 : 280 / 449 / 2 . ( 3 ) . التهذيب 5 : 126 / 1 / 88 . ( 4 ) . الكافي 4 : 137 / 280 / 2 ، الفقيه 2 : 229 / 401 / 2814 ، التهذيب 5 : 8 / 127 / 416 . ( 5 ) . الكافي 4 : 137 / 423 / 1 .