[ 1067 ] 4 . الكافي والتهذيب : عن الباقر عليه السّلام : « إذا احصر بعث بهديه ، فإذا أفاق ووجد من نفسه خفّة فليمض إن ظنّ أنّه يدرك الناس ، فان قدم مكّة قبل أن ينحر الهدي فليقم على إحرامه حتّى يفرغ من جميع المناسك وينحر هديه ولا شيء عليه ، وإن قدم مكّة وقد نحر هديه فانّ عليه الحجّ من قابل أو العمرة » .
قيل : فان مات وهو محرم قبل أن ينتهي إلى مكّة ؟ قال : « يحجّ عنه إن كانت حجّة الإسلام ويعتمر ، إنّما هو شيء عليه » « 1 » .
[ 1068 ] 5 . الكافي : عنه عليه السّلام : « المصدود يذبح حيث صدّ ويرجع صاحبه ويأتي النساء » « 2 » .
[ 1069 ] 6 . الفقيه : عن الصادق عليه السّلام : « المحصور والمضطر ينحران بدنتهما في المكان الذي يضطرّان فيه » « 3 » .
باب دخول الحرم وقطع التلبية
[ 1070 ] 1 . الكافي : عن أبان بن تغلب قال : كنت مع أبي عبد اللّه عليه السّلام مزامله فيما بين مكّة والمدينة ، فلمّا انتهى إلى الحرم نزل واغتسل وأخذ نعليه بيديه ثمّ دخل الحرم حافيا فصنعت مثل ما صنع ، فقال :
« يا أبان ، من صنع مثل ما رأيتني صنعت تواضعا للّه محا « 4 » اللّه عنه مائة ألف سيّئة ، وكتب له مائة ألف حسنة ، وبنى اللّه عزّ وجلّ له مائة الف درجة ، وقضى له مائة ألف حاجة » « 5 » .
[ 1071 ] 2 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « إذا انتهيت إلى الحرم إن شاء اللّه فاغتسل حين تدخله ، وإن تقدّمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخّ أو منزلك بمكّة » « 6 » .
هامش
( 1 ) . الكافي 4 : 101 / 370 / 4 ، التهذيب 5 : 422 / 16 / 112 .
( 2 ) . الكافي 4 : 101 / 371 / 9 .
( 3 ) . الفقيه 2 : 305 / 515 / 3105 .
( 4 ) . في نسخة : عفا .
( 5 ) . الكافي 4 : 116 / 398 / 1 .
( 6 ) . الكافي 4 : 117 / 400 / 4 .