ثلاثة أيّام ، والصدقة نصف صاع لكلّ مسكين » « 1 » .
باب المحصور والمصدود
[ 1064 ] 1 . الكافي والفقيه والتهذيب : عن الصادق عليه السّلام : « المحصور غير المصدود ، المحصور المريض ، والمصدود الذي يردّه المشركون كما ردّوا رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله وسلم والصحابة ليس من مرض ، والمصدود تحلّ له النساء ، والمحصور لا تحلّ له النساء » .
وسئل عن رجل أحصر فبعث بالهدي ، قال : « يواعد أصحابه ميعادا ، إن كان في الحجّ فمحلّ الهدي يوم النحر ، فإذا كان يوم النحر فليقصّر من رأسه ولا يجب عليه الحلق حتّى يقضي المناسك ، وإن كان في عمرة فلينظر مقدار دخول أصحابه مكّة والساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كانت تلك الساعة قصّر وأحلّ ، وإن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع ونحر بدنة أو أقام مكانه حتّى يبرأ إذا كان في عمرة ، فإذا برئ فعليه العمرة واجبة ، وإن كان عليه الحجّ فرجع أو أقام ففاته الحجّ فانّ عليه الحجّ من قابل » « 2 » .
[ 1065 ] 2 . الكافي والتهذيب : عن أبي الحسن عليه السّلام في محرم انكسرت ساقه ، أيّ شيء يكون حاله ، وأيّ شيء عليه ؟ قال : « هو حلال من كلّ شيء » قيل : من النساء والثياب والطيّب ؟ فقال : « نعم من جميع ما يحرم على المحرم » وقال : « أما بلغك قول أبي عبد اللّه عليه السّلام : وحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ » . قيل : أصلحك اللّه ، ما تقول في الحجّ ؟ قال : « لا بدّ أن يحجّ من قابل » « 3 » .
[ 1066 ] 3 . الكافي : عن الصادق عليه السّلام : « هو حلّ إذا حبس اشترط أو لم يشترط » « 4 » .
هامش
( 1 ) . التهذيب 5 : 334 / 16 / 62 .
( 2 ) . الكافي 4 : 101 / 369 / 3 ، الفقيه 2 : 305 / 514 / 3104 ، التهذيب 5 : 295 / 16 / 36 .
( 3 ) . الكافي 4 : 101 / 369 / 2 ، التهذيب 5 : 79 / 1 / 71 .
( 4 ) . الكافي 4 : 206 / 333 / 7 .